٣٨٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين، وأحدث أن له أن يمسح عليهما.
٣٨٧ - وأجمعوا أنه إن توضأ إلا غسل أحد رجليه، فأدخل الرجل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى، وأدخل الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث ويمسح عليهما، واختلفوا إن أحدث وهذه حاله.
٣٨٨ - وعلى جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر جميع الفقهاء في المشرق والمغرب.
٣٨٩ - ولا أعلم خلافًا في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم.