٢٨٧ - وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها و(أجاجها) بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهير، إلا ما حكي عن قوم أنهم لا يجيزون التوضؤ بماء البحر.
٢٨٨ - ومن قال ماء البحر نجس، فقد خالف السنة، مع خلافه العامة.
٢٨٩ - ومياه الأنهار التي تصب فيها النجاسات شربها جائز، والتطهير بها جائز بإجماع.