٤٤٢ - ولم يختلف أهل العلم أن لا صلاة لجنب حتى يطهر.
٤٤٣ - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على التطهر بالماء قادر أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا.
٤٤٢ - ولم يختلف أهل العلم أن لا صلاة لجنب حتى يطهر.
٤٤٣ - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على التطهر بالماء قادر أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا.