٤٢٧ - ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى، ثم رأى الماء، أن الإعادة عليه تجب.
٤٢٨ - وأجمعوا على أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت.
٤٢٩ - واتفقوا أن من تيمم بعد دخول الوقت، وطلب الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة، واختلفوا في أكثر، وفي النافلة.
٤٣٠ - واتفقوا أن من تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة.