قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] .
فإذا أحصر المرء المحرم بعدو فله أن يحل ويرجع، يقدم الذبح قبل الحلق، ثم يحلق أو يقصر، وليس عليه قضاء إلا أن لا يكون حج حجة الإسلام فيحجها.
كَانَ ابن
[ ١ / ٢٣٥ ]
عباس، يقول: «لا حصر إلا حصر العدو» .
وبمعناه قَالَ ابن عمر، ومالك، والشافعي، ومن فاته الحج فليطف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه حج قابل والهدي في قول عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وقد قَالَ بذلك عامة العلماء، وقال ابن عباس: ليس عليه حج قابل.