٦٧ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ»
فإذا أراد المرء اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الصبح من يوم
[ ١ / ٢٠٠ ]
عشرين، ثم دخل في معتكفه، وإن دخل عند غروب الشمس من ليلة عشرين فجائز.
ويجوز الاعتكاف بغير صوم، ويجوز الاعتكاف في جميع المساجد، ويخرج إِلَى الجمعة إن اعتكف في غير مسجد جامع، فإذا فرغ عاد إِلَى اعتكافه، وَلا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان إلا أن يلجأ إِلَى شراء مَا يقيمه من الطعام فيخرج لَهُ.
والجماع يفسد الاعتكاف، وللمعتكف أن يتطيب ويأكل ويكتب العلم ويجالس العلماء ويعود المريض في المسجد، ويخرج من اعتكافه عند غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.