٧٣ - نا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
[ ١ / ٢٠٨ ]
عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ» .
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَزِدْنَا: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَى إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ "
ويقول: لبيك إله الحق لبيك.
لأن ذَلِكَ فيما رويناه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وإن زاد فلبى في تلبيته كالزيادة التي زادها ابن عمر وشبه ذَلِكَ فلا بأس، ويرفع صوته بالتلبية، لأن النَّبِيّ ﷺ أمر بذلك، وتلبي الْمَرْأَة وَلا ترفع صوتها بالتلبية، ويلبي إن شاء في الطواف وعلى الصفا والمروة.
[ ١ / ٢٠٩ ]
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك قَالَ ابن مسعود، وابن الزبير، وَلا يحرم أحد بالحج في غير أشهر الحج، فإن فعل فهي عمرة.
قَالَ ابن عباس: من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج، فإن فعل فهي عمرة.
وقال ابن عباس: من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وإذا أهل بحجتين فهي حجة وَلا شيء عليه في الأخرى.
[ ١ / ٢١٠ ]