٨١ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى»
فاستحب أن يطوف الطواف الواجب يوم النحر، وَلا شيء عَلَى من طاف في أيام التشريق أو بعد خروج التشريق، وَلا يجوز أن يطوف أقل من سبع، وَلا يطوف إلا طاهرًا، وليس عليه أن يرمل في طواف الزيارة إلا رجل عليه السعي بين الصفا والمروة، فإن من عليه سعي رمل في طوافه، وَلا يجوز الطواف إلا بنية.
[ ١ / ٢٢٧ ]