٦٥ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، قَالَ: نا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الأَضْحَى "
فصوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق غير جائز لنهي رَسُول اللَّهِ ﷺ عن ذَلِكَ، وَلا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصوم إلا أن يصوم
[ ١ / ١٩٦ ]
يومًا قبله ويومًا بعده ثبت ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلا يجوز الوصال في الصوم،
[ ١ / ١٩٧ ]
وَلا صوم الأبد لنهي رَسُول اللَّهِ ﷺ عنه.
وليس للمرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها.
[ ١ / ١٩٨ ]