٨٣ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا الْمُقْرِي، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْجَرْمِيُّ، قَالا: نا هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ،
[ ١ / ٢٣٠ ]
أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ خَلُوقٍ أَوْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ .
وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيُ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ، اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ.
أَوْ قَالَ: الصُّفْرَةِ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ "
فيتقي المعتمر في عمرته من اللباس والطيب وقتل الصيد وأخذ الشعر وتقليم الأظفار والجماع والقبلة والمباشرة مَا يتقيه الحاج لا فرق بينهما فيما يتقيه كل واحد منهما وَلا فيما عَلَى كل واحد منهما، إذا أتى مانهي عنه من الجزاء والفدية، ويجتمعان في بعض مَا عليهما من العمل ويتفرقان في أشياء.
فأما مَا يجتمعان فِيهِ ففي المواقيت التي سنها رَسُول اللَّهِ ﷺ للحاج والمعتمرين، والاغتسال للإحرام واللباس عند الإحرام والتطيب قبل الإحرام والصلاة عند الإحرام، والاشتراط عند الإحرام وتقليد البدن والإشعار والتجليل والتلبيد إلا مَا بينا من وقت قطع كل واحد منهما التلبية، وسنن الطواف، وصلاة الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق والتقصير.
وأما مَا يفترقان فِيهِ مما ينفرد بعمله الحاج من الخروج إِلَى منى وعرفة والرجوع إِلَى المزدلفة، وسائر أعمال الحج من الرمي والمقام بمنى، وسائر مَا ذكرناه في كتاب الحج مما ينفرد بعمله الحاج.
والعمرة فريضة استدلالا بقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، والدلائل
[ ١ / ٢٣١ ]
قد ذكرتها في كتاب المناسك، وللمرء أن يعتمر قبل أن يحج، لأن النَّبِيّ ﷺ «اعتمر عمرة قبل الحج»، ويحرم المكي والمقيم بها من الجعرانة أو التنعيم،
[ ١ / ٢٣٢ ]
ويجزئه أن يحرم بها عند خروجه من الحرم، وتجوز العمرة في الشهر مرارًا، ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «العمرة إِلَى العمرة كفارة لما بينهما» .
ويقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف، والحاج إذا رمى جمرة العقبة، وفضل العمرة في الشهور كلها واحد إلا في شهر رمضان، فإن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» .
[ ١ / ٢٣٣ ]