٧٩ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مِنًى كُلُّهَا
[ ١ / ٢٢٣ ]
مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ»
«نحر رَسُول اللَّهِ ﷺ في المنحر»، ويستحب أن ينحر المرء نسكه بيده، لأن النَّبِيّ ﷺ «نحر أكثر بدنه بيده»، ويجزئه أن ينحر غيره، لأن النَّبِيّ ﷺ «دفع بعض بدنه إِلَى علي فنحرها» وليقل الناحر أو الذابح: «بسم اللَّه والله أكبر» .
وليحد شفرته وتنحر الإبل معقولة اليد اليسرى قائمة عَلَى ثلاثة، ويجزئه كيف نحرها.
وَلا يجوز من الضحايا أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى، للثابت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ ذَلِكَ، ويجزئ من الإبل والبقر والمعز الثني، ويجزئ من الضأن الجذع لمن عسر
[ ١ / ٢٢٤ ]
عليه الثني، ويتصدق بجلال البدن والجلود، والنعال والقلائد.
ويستحب الأكل من هدي التطوع وَلا يأكل من الواجب، والنحر يوم النحر، وأيام منى كلها، وتجزئ البدنة عن سبعة متمتعين وغيرهم وكذلك البقرة، ويستقبل بالذبيحة القبلة استحسانا، وما استيسر من الهدي بشاة، وله أن يركب البدنة إذا احتاج إليها ويجزئ الهدي، وإن اشتريت من منى ولم يوقف بها بعرفة وَلا يجزئ الذبح إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر