٣٢ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ.
فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي
[ ١ / ١٣٧ ]
أُذُنِيِه أَوْ أُذْنِهِ ".
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ»
فقيام الليل مستحب ومكروه تركه، وأحب أن يصلى بالليل عشر ركعات يفصل بين كل ركعتين بتسليم ثم يوتر بواحدة.
ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل» .
ويوقظ المرء
[ ١ / ١٣٨ ]
أهله لقيام الليل وتوقظه هِيَ، وأفضل أوقات الليل أن ينام المرء نصفه، ويقوم ثلثه، وقيام سدسه لثبوت ذَلِكَ عن نبي اللَّه ﷺ.
ويستحب التطوع والابتهال إِلَى اللَّه في الثلث الآخر من الليل، وأفضل الصلاة طول القنوت، غير أنه يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ويستحب لمن فاته حزبه من الليل بنوم أو غيره، أن يقرأه فيما بين الفجر وصلاة الصبح.