٨٩ - نا حَاتِمُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: نا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيعِ فَمَنِ اشْتَرَى مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
فالتصرية من الغرر والخداع، فكما لا يجوز الغرر والخداع في هذا المكان كذلك لا يجوز ذَلِكَ في شيء من أنواع البيوع.
فمن اشترى مصراة فهو بالخيار بعد الحلب ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر، لا يجوز أن يرد غير ذَلِكَ
[ ١ / ٢٤٨ ]
وثبت أن نبي اللَّه ﷺ «نهى عن النجش»، والنجش: أن يعطي الرجل الرجل بالسلعة ثمنا وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام.
وثبت أنه «نهي عن بيع الحاضر للبادي»، وَلا مأثم عليه إن أشار عَلَى البدوي ولم
[ ١ / ٢٤٩ ]
يبع لَهُ، وَلا يجوز تلقي السلع حَتَّى تهبط بها الأسواق لحديث ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فمن تلقى الركبان فابتاع سلعة فالبائع بالخيار إذا أتى السوق وَلا خيار للمشتري، وَلا يحل التطفيف في الكيل والوزن.
[ ١ / ٢٥٠ ]