- قال ابن مفلح: (وظاهر كلامهم ــ أي: الأصحاب ــ أن نجاسة الماء النجس عينية، وذكر شيخنا في «شرح العمدة»: لا؛ لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى، وأنه كالثوب النجس) [الفروع: ١/ ٨٧ (١/ ٨٦)] (^٢).
_________________
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٠)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥١٨)، وما نقله ابن القيم في المسألة السابقة.
(٢) «شرح العمدة» (١/ ٦٤)، «الاختيارات» للبعلي (١١). قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ما قاله الشيخ تقي الدين هو الصواب، وفي قول المصنف [أي: ابن مفلح]: «إنها عينية» نظر؛ لأن الأصحاب قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره، فظاهر كلامهم أنها حكمية، وهو الصواب، وهو ظاهر ما نقله المصنف عن بعض الأصحاب في كتب الخلاف) ا. هـ.
[ ١ / ٥٨ ]