- قال ابن مفلح: (ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا ــ قلنا ينجس بموته «م ر» قاله القاضي وغيره ــ بذبحه فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك «هـ» قال شيخنا: ولو في النزع) [الفروع: ١/ ١٠٧ (١/ ١١٨)] (^٢).
_________________
(١) «الاختيارات» للبعلي (٤٣).
(٢) انظر: «شرح العمدة» (١/ ١٢٦)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم: ٢٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢ - ٤٣).
[ ١ / ٦٣ ]