- قال ابن مفلح: (ولا يجوز بمطعوم ولو طعام بهيمة، صرح به جماعة، منهم أبو الفرج، وروث «هـ، م» وعظم «هـ، م» وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه: وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه
_________________
(١) أي: من بوله.
(٢) في ط ١: (الدبر)، والمثبت من ط ٢، وقال في «المطلع» (١٢): (قال أبو عبد الله السامري: هو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر) ا. هـ.
(٣) انظر: «الفتاوى» (٢١/ ١٠٦ - ١٠٧)، «شرح العمدة» (١/ ١٥١)، «الاختيارات» للبعلي (١٦).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (١٧).
[ ١ / ٦٥ ]
لا يُنْقي بل لإفساده، فإذا قيل: «يزول بطعامنا مع التحريم» فهذا أولى) [الفروع: ١/ ١٢٣ (١/ ١٤١)] (^١).