- قال ابن مفلح: (والبياض فوقهما (^٤) دون الشعر من الرأس كبقيته،
_________________
(١) «الفتاوى» (٢٢/ ٢٣١، ٢٣٣، ٢٤٦)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يجزئ مسح بعض الرأس للعذر، مثل أن يحصل له ضرر بمسح الكل).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢١)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ١٢٥).
(٤) أي: الأذنين.
[ ١ / ٧١ ]
بدليل الموضحة، ولم يُجوِّز شيخنا الاقتصار عليه) [الفروع: ١/ ١٥١ (١/ ١٨٣)] (^١).