- قال ابن مفلح: (وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته «و: هـ» (^٢) وجهان «و: ش»، وقيل: تصح ممن يشق تحرزه منه، وجعل شيخنا مثله كل يسير منع حيث كان، كدم، وعجين، واختار العفو) [الفروع ١/ ١٥٤ (١/ ١٨٧)] (¬٣).
٣٥ - حكم وسخ الظفر اليسير ونحوه إذا منع وصول الماء:
آيبيديا
الفقه العام » الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px