- قال ابن القيم: (طريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الغسل به (^٢) دون الوضوء، وفرّق بأن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من وجه، ولهذا عم البدن كله لما صار كله جنبا، ولأن حدثها أغلظ، ولأن العباس إنما حجرها على المغتسل خاصة) [بدائع الفوائد: ٤/ ٤٨].
- وذكر ابن مفلح مسألة التطهر بماء زمزم، ثم قال: (وقيل: يكره الغسل لا الوضوء «و» واختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ٧٧ (١/ ٦٣)] (^٣).