- قال ابن مفلح: (قال (^٥): ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محظور) [الفروع: ١/ ١٥٧ (١/ ١٩١)] (^٦).
_________________
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (أي: احتمال بأن عدم سنية التجديد لا يختص بما إذا لم يصل بينهما، بل به، وبما إذا لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء، كالقراءة ونحوها، فإذا لم يفعل بينهما شيئا من ذلك لم يسن بلا خلاف، وإن فعل غير الصلاة كالقراءة جاء الاحتمال المذكور فيسن التجديد عليه لا على الأول الخ) ا. هـ المقصود.
(٢) أي: في الغسل.
(٣) «شرح العمدة ــ كتاب الطهارة» (١/ ٣٩٣)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٣٧٦) و«الإنصاف» (١/ ٣١٤).
(٤) «الفتاوى» (٢٢/ ٢٠٤).
(٥) أي: ابن تيمية.
(٦) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠).
[ ١ / ٧٤ ]