- قال ابن مفلح: (يشترط للمسح اللبس على طهارة، ويعتبر كمالها، وعنه: لا، اختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٦٥ (١/ ٢٠٥)] (^٤).
_________________
(١) كلمة (غير) استدركت من ط ٢ ومخطوطة «الفروع» (ص: ١١).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: إنما كرهوا الصماء لأجل الحاجة إلى التحنيك، كالجهاد، فإنه يحتاج فيه إلى التحنيك؛ لأن العمامة تكون به أشد ثبوتا) ا. هـ.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٥ - ٢٦)، وانظر: «شرح العمدة» (١/ ٢٦٧ - ٢٧١)، «الفتاوى» (٢٢/ ١٨٦ - ١٨٨).
(٤) «الفتاوى» (٢١/ ٢١٠ - ٢١١)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (رقم: ٨٢)، «الاختيارات» للبعلي (٢٦).
[ ١ / ٧٨ ]