- قال ابن مفلح: (الخامس (^٤): لمسه أنثى لشهوة «و: م» نص عليه،
_________________
(١) ذكر ابن مفلح في خاتمة هذا الباب استطرادا بعض المسائل المتعلقة بأحكام المصحف.
(٢) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢، ٢٤٢؛ ٢٥/ ٢٣٨؛ ٣٥/ ٣٥٨)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٣٥)، وللبرهان (٦٠)، وللبعلي (٢٨).
(٣) «الفتاوى» (٢١/ ٢٣٠، ٣٩٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨).
(٤) أي من نواقض الوضوء.
[ ١ / ٨١ ]
وعنه: مطلقا «و: ش»، وعنه: عكسه، اختاره الآجري وشيخنا، ولو باشر مباشرة فاحشة «هـ» وقيل: إن انتشر نقض، وإذا لم ينقض مس فرج [و] (^١) أنثى (^٢) استحب الوضوء، نص عليه، وعند شيخنا لشهوة) [الفروع ١/ ١٨١ (١/ ٢٣٠)] (^٣).
- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: إذا قلنا بالنقض (^٤) اعتبرنا الشهوة في المشهور، كما نعتبرها في اللامس، حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه، وإن وجدت في اللامس، انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ١/ ١٤] (^٥).
وانظر ما يأتي في المسألة التالية (ص: ٨٤).
_________________
(١) استدرك من النسخة الخطية.
(٢) في ط ١: (وإذا لم ينقض مس فرج أثنى)، وفي ط ٢: (وإذا لم ينتقض مس فرج أنثى)، وجاء في حاشية ط ٢ أنه وقع في نسخة: (انتقض بمس فرج وأنثى)، ولعل الصواب: (وإذا لم ينقض مس فرج وأنثى) كما وقع في «المبدع» للبرهان ابن مفلح (١/ ١٦٦) غير مصرح بنقله عن صاحب «الفروع»، والله أعلم. ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع» (ص: ١٣) كما جاء في «المبدع»، والحمد لله.
(٣) مسألة مس الأنثى في: «الفتاوى» (٢٠/ ٢٢٢، ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢؛ ٢٥/ ٢٣٨؛ ٣٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨)، وانظر: (٢٠/ ٣٦٩؛ ٢١/ ٢٣٦). ومسألة مس الفرج في: (٢٠/ ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢، ٣٥/ ٣٥٨). وانظر: «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٣٧، ٣٨)، وللبرهان (٨٠، ٨١)، وللبعلي (٢٨).
(٤) أي: أن وضوء اللامس ينتقض، والكلام هنا عن الملموس هل ينتقض وضوءه أم لا؟
(٥) «شرح العمدة» (١/ ٣١٩).
[ ١ / ٨٢ ]