- قال ابن مفلح: (السادس (^٢): أكل لحم الجزور على الأصح، وعنه: إن علم النهي، اختاره الخلال وغيره، قال: وعليه استقر قوله، لخفاء الدليل، وعنه: لا يعيد مع الكثرة، وعنه: متأوّل، وقيل: فيه مطلقا روايتان، ويتوجه مثله فيما اختلف فيه الأثر، بخلاف ترك الطمأنينة، وتوقيت مسح، نص عليه، ومعناه كلام شيخنا، وذكر جماعة: لا يعيد متأوّل مطلقا، وذكره شيخنا وجها في: الماء من الماء، وأن نص أحمد خلافه، قال أحمد: لا أعنف من قال
_________________
(١) هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص: ٥٧ - ٥٨)، وهذا النص في «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٢ - ٥٢٥) مع بعض الاختلاف. (فائدة) قال ابن عبد الهادي في «الاختيارات» (٣٩): (وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضعٍ إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب). وقال البعلي في «الاختيارات» (٢٨): (ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الإبل، لحديثين صحيحين. لعله آخر ما أفتى به) ا. هـ.
(٢) أي: من النواقض.
[ ١ / ٨٥ ]
شيئا له وجه وإن خالفناه) [الفروع: ١/ ١٨٣ (١/ ٢٣٣)] (^١).