- ذكر ابن مفلح ما يصيب الثوب من الماء القليل المستعمل في الطهارة، ثم قال: (ويستحب غسل ذلك في رواية، وفي رواية: لا، صحّحه الأزجيّ وشيخنا) [الفروع: ١/ ٧٩ (١/ ٧١)] (^٣).
_________________
(١) «الفتاوى» (٢١/ ٢٤ - ٢٦).
(٢) «الفتاوى» (١٩/ ٢٣٦، ٢٠/ ٥١٩، ٢١/ ٤٨)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (رقم: ٧٣)، «الاختيارات» للبعلي (٨).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٩).
[ ١ / ٥٢ ]