القسم الأول: اختيار المجتهد المطلق: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها، بعد النظر في أدلة الشرع المرعية.
القسم الثاني: اختيار من كان مقلدا في الأصول لا في الأدلة والحكم: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها بعد النظر في أقوال الأئمة أصحاب المذاهب، أو غيرهم من المجتهدين.
القسم الثالث: اختيار من كان مجتهدا مقيدا في المذهب: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها، بعد النظر في أقوال إمام المذهب والأوجه والروايات فيه (١).