* العقيقة عن الذكر والأنثى مستحبة. (٦/ ١٥٦).
* وهذا الاستحباب في حق الأب فقط، لأن الخطاب في الحديث موجه إليه. (٦/ ١٥٧).
* شخص رزق مولودًا فاشترى عقيقة، وعند مجيئه بها إلى البيت وجد فيه ضيوفًا فذبحها على أنها تميمة ولده، وقدمها للضيوف وهم يعتقدون أنها ضيافتهم، وحياهم عليها دون أن يذكر أنها تميمة؟
ما دام قد اشتراها تميمة، وذبحها على أنها تميمة، ولم يؤجل ذبحها انتظار لضيوف يأتون إليه، فلا يظهر لنا مانع من إجزائها تميمة، وإذا لم يكن قد أخرج منها شيئًا صدقة فينبغي أن يضمن قدر أوقية لحم يتصدق بها. (٦/ ١٥٧).
* السنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وإن اقتصر على واحدة فلا بأس. (٦/ ١٥٨).
* الزيادة على شاتين في العقيقة ليس مشروعًا، ليس خبرًا من الرسول ﷺ، إنما هذا تبع للأشر والبطر والإسراف. (٦/ ١٥٨).
* لكن لو زاد عن شاتين لأنه يريد أن يدعو من يعزون عليه وفيهم كثرة فمن هذه الناحية لا بأس بالزيادة. (٦/ ١٥٨).
* إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى. (٦/ ١٥٩).
[ ٢٣٢ ]
* «مسألة» لو رزق أولادًا واتفق اسمهم في يوم مثل التوأم، يجزي اثنين عنهما، وكذلك لو كانوا عشرة، أو بينهما تفاوت في الأيام، فيقصد عقيقة عن الجميع، نظير من دخل المسجد، ومن صلى الفريضة بعد الطواف تتداخل المشروعات، ونظير ذلك غسل الجنابة والجمعة. (٦/ ١٥٩).
* بعض الناس يرى أن المولود يلطخ رأسه بدم العقيقة، وسبب هذا أنه وهم في بعض ألفاظ الحديث. (٦/ ١٦١).
* على الأب أن يسمي ابنه باسم حسن. (٦/ ١٦٢).
* هناك أسماء يتسمى بها بعض الناس مما لم تكن معروفة، ولا مألوفة، وفيها إيهام وإساءة أدب مثل: شر الله، وأمر الله، سيد الرحمان، ونسيم إلاهي، وحياة محمد، ونحو ذلك.
لقد تأملنا ما ذكر، ووجدنا أغلب الأسماء التي ذكرتها توهم معاني غير صحيحة، ولا يجوز إطلاقها على الله ﵎، ولهذا فلا ينبغي التسمي بها. (٦/ ١٦٢).
* لا يظهر لنا مانع شرعًا من تغيير الجعفري اسمه إلى ما رغب أن يكون عليه، بعد اعتناقه مذهب أهل السنة. (٦/ ٢ - ١٦٣).
* لا مانع من بقاء ابنك على اسمه (شوعي) لأنه لا يترتب عليه محذور شرعي. (٦/ ١٦٤).
* من أخر العقيقة سنة لكونه معسرًا ثم وجدها، يتبعها تحري الأيام السبعة بعد ذلك، ولو شاب المولود، وهي قربة في حق الأب. (٦/ ١٦٥).
[ ٢٣٣ ]
* إذا ولد ثم مات قبل أن يعق عنه، يعق عنه بعد موته. (٦/ ١٦٥).
* قوله ﷺ: «لا فرع ولا عتيرة» النفي يفيد البطلان ك «لا عدوى ولا طيرة» أفلا يكون «لا فرع ولا عتيرة» إبطال لذلك؟! … هذا مع دلالة: «من تشبه بقوم فهو منهم» مع دلالة أن الرسول ﷺ منع من مشابهة الجاهلية.
ثم هذا من باب العبادات، والعبادات توقيفية، فلو لم ينفها ﷺ كانت منفية، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها. (٦/ ٥ - ١٦٦).
[ ٢٣٤ ]