هذا الجنس في جميع موارده إذا دعت الحاجة إلى شيء منه جاز (٢/ ١٤).
* إذا استفتى من يعلم أنه أقل علمًا وأخذ قوله لملائمته له، فهذا أشد لومًا ممن قلد شخصًا دون نظيره لمجرد هواه. (٢/ ١٩).
* الناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم. (٢/ ٢٦٠).
* المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة ما هي بشهوة (^١)، جاز للمفتي أن يأخذ بالقول الآخر من أقوال أهل العلم الذي فيه الرخصة. (٢/ ٢١).
* لا يتعين أن تكون الفتوى في واقعة من الوقائع أصلًا في كل واقعة تجتمع هي وإياها في أصل واحد، بل ولا يسوغ ذلك. (٢/ ٢٢).
* لا يتعارض نصان أبدًا في نفس الأمر من كل وجه، إلا وأحدهما منسوخ، إذ ما عند رب العالمين ليس فيه اختلاف. (٢/ ٢٣).
_________________
(١) ليست لمجرد هوى في نفس المفتي أو المستفتي. (القاسم).
[ ٩ ]
* قاعدة عند العلماء: أن الله ورسوله ﷺ إذا أطلقا (^١) شيئًا فلا يجوز لأحد تقييده. (٢/ ٣٤).
* إذا تعارض رأي الصحابي وروايته، فروايته مقدمة على رأيه، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. (٢/ ٥٣).
* قول الصحابي إذا خالف الحديث، قدم الحديث عند الأئمة (٢/ ٦٠).
* «لو» للخلاف القوي، و«حتى» للمتوسط، و«إن» للضعيف (٢/ ١٢٥).
* العدالة الظاهرة: هي كونه لا يظهر عليه بين الناس الذين لا مخالطة له معهم حال فاسدة.
العدالة الباطنة: هي ما يشهد بها من يخبر حاله من أجل مخالطته له كأن يكون قد عامله أو جاوره أو سافر معه. (٢/ ١٢٥).
* ليس مع الرسول ﷺ اعتبار، فمتى ثبتت السنة اطرح ما سواها (٢/ ٢١٥).
* العموم دلالته ضعيفة، وإن كان مسلمًا أنه حجة صحيحة، ما لم يعارضه أدلة أقوى منه.
والعموم تارة يكون قويًّا، وتارة يكون ضعيفًا. (٢/ ٢٨٣).
* لا ينبغي أن تكون هكذا مسائل الدين هذا يقول، وهذا يقول، ويتتبع
_________________
(١) التشريك بين الله وبين نبيه ﷺ في اللفظ، أو الضمير المقتضي للمساواة مسألة خلافية بين أهل العلم فمن مجيز ومن مانع، وانظر بحثًا مختصرًا جدًّا في حاشية ص (٣٢) من كتاب: إيقاظ الهمة لاتباع نبي الأمة ﷺ.
[ ١٠ ]
الناس الرُّخص، يضيع الدين بهذا، أو تنتقض عراه، بل ينبغي الحيطة لأمر الدين، وأن يكون قولهم واحدًا، وفعلهم واحدًا، ولا يفتى إلا بدليل. (٥/ ٢١٦).
* مخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين لا زيادة ولا ركود، بل يسبب النزاع والشقاق، ويهون عند العوام أمر الدين، حتى لا يكتفون أن يسألوا من وجدوا لتحصيل الرخص، بل يسلكون بنيات الطريق بخلاف ما إذا ساروا على طريقة بعيدة عن النزاع والشقاق (٢/ ٣٢٩).
* الأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره. (٣/ ٤٩).
* لا يحل لأحد أن يقيد إطلاق دلالة أي نص. (٣/ ٥٠).
* المخصص للنصوص العامة إنما هو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع نصًّا واستنباطًا، لا عادات بعض البلاد ولا الأقوال ولا الآراء مهما كثر أصحابها، فإن شيئًا من ذلك لا ينهض أبدًا، ولا يصلح معارضًا لكلام الرسول ﷺ. (٣/ ٥٠ - ٥١).
* المصلحة المرسلة، والاستحسان، والقياس، والاجتهاد، لا مجال لها في باب العبادات والمقدرات كالمواريث والحدود. (٣/ ١٠٠).
* كثيرًا من المنتسبين - للعلم والدين - كلامهم لا يؤخذ لأن كل شيء يدرج (^١) عليهم يحللونه، قبل أن يصل إليهم يحرمونه، وإذا كان بين أظهرهم
_________________
(١) يكثر ويفشو.
[ ١١ ]
أباحوه لكثرة الإمساس. (٣/ ١٧٣).
* اتباع السُّنة هو المتعين على ولاة الأمر أن يفعلوا بأنفسهم وأن يحملوا الرعية عليه. (٤/ ٥٣).
* إذا دل الدليل على تحريم أمر بذاته (^١)، فمن ادعى خروج صورة من الصور من عموم هذا الدليل فعليه إقامة الدليل، فإن فعل فذاك، وإلا فحق قوله الإلغاء، وحضه التجهيل. (٤/ ٧١).
* لا يشترط لإقامة الحجة العلم، فإن الذي يتكلم فيه الحكم في الظاهر. فإذا عرف وبيّن له الدلالة والسند فيكون ظاهرًا. ولا حاجة إلى أن يقول: علمت، ولو قال: لم أعلم وترك لبطلت إقامة الحجة على كثير.
فالصواب: إلغاء معنى هذه الكلمة كالصلاة سواءً وأولى، والجاهل يُعرّف وبعد التعريف الحقيقي يكفر ولو ما علم. (٤/ ١١٥).
* الفتوى: تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. (٤/ ١٨٤).
* فرق بين شيء يفعل لعارض، وبين شيء يجعل سنة لكل عامل، فلا تجعل المرة -الواحدة- دليلًا لكل شخص في كل حين. (٥/ ٢١٥).
* لا يُزال عن الأصل إلا بمجوز متحقق. (٦/ ١٣).
* لا يعدل عما دلت عليه الأحاديث الصريحة لأمر يحتمل. (٦/ ١٧).
* التقليد ليس بعلم إجماعًا. (٦/ ٤٠).
_________________
(١) كتحريم الذهب على الذكور ذاتًا.
[ ١٢ ]
* «القياس» مردود إذا خالف النص باتفاق الأئمة، ويمتنع أيضًا القياس فيما انعقد سبب فعله زمن النبي ﷺ فلم يفعله. (٦/ ٤٤).
* متى صحَّ النقل وكان صريح الدلالة، فإن القياس الذي بخلافه من أبطل القياس، … ولا يمكن أن يختلف قياس صحيح مع نقل ثابت صريح. (٦/ ٤٤).
* الإنسان مهما أَمكنه ما ليس فيه مشكل (^١)، فلا يعدل عنه. (٢/ ٨٨).
_________________
(١) أمر مشكل، أو اختلاف بين أهل العلم.
[ ١٣ ]
الفقه
[ ١٥ ]