* الغسلات السبع مختصة بنجاسة الكلب - ولوغه وغيره - فبوله وعذرته أنجس من ريقه. (٢/ ٩١).
* نجاسة غير الكلب الصحيح أنها لا تحد بعدد معلوم، بل لا بد من غسل تزول معه النجاسة، قد يكون مرة أو مرتين إلى عشر، فإن بعض النجاسات يكون له لصوق. (٢/ ٩٠).
* «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب» (^١) عندهم أنه مختص بأسفله، والظاهر: أن ظاهره كذلك، فإن الأذى قد يصيبه، وأيضًا في غسلهما حرج فيعمم الحكم لهذا.
ولا بد من زوال العين، فلا يكفي أن يلبدها بمسحه التراب، وما لا يغسله إلا الماء هو المعفو عنه. (٢/ ٩٢).
* وعند الشيخ أن القدمين كالخفين «ألا نغسل من موطئ» (^٢)، والقول الآخر أنها محل للغسل وهو المفتى به وأحوط. (٢/ ٩٢).
* ذيل المرأة كالنعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر، فإنه يطهرها. قول قوي. (٢/ ٩٢).
_________________
(١) خرجه أبوداود في السنن (٣٨٦)، وابن حبان (١٤٠٤)، واللفظ له. قال شيخ الإسلام: «حسن» (٢٢/ ١٦٧) وكذا حسنه الألباني.
(٢) خرجه أبوداود وابن ماجه.
[ ٣٩ ]
* الصحيح: أن الصقيل إذا أصابته نجاسة، فإنه يطهر بالمسح، والدليل: ما علم من سيوف الصحابة وأنها من دماء الكفار ملطخة. (٢/ ٩٢).
* الصحيح: أن الاستحالة تطهر المتنجس، إذا استحال بنفسه لا عن معالجة، وأدلة هذا القول واضحة من ذلك الآدمي عند الجماهير طاهر البدن فإنه استحال عن العلقة، وهي دم إلى المضغة. (٢/ ٩٢).
* الكلونيا إذا ثبت إدخال السبيرتو عليها فمشهور إسكاره، فلا يحل التطيب بها، ولا بيعها وشراؤها، ولا حملها في الصلاة لنجاستها. (٢/ ٩٣).
* لا يجزم بأن طيران الكلونيا استحالة، الغسل أولى. (٢/ ٩٤).
* الراجح: أن الدهن لا ينجس، بل تلقى النجاسة وما حولها جامدًا أو مائعًا، لعموم حديث ميمونة الثابت: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي ﷺ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه». (٢/ ٩٤).
* رواية: «إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه»، فيها وهم وإعلال. (٢/ ٩٤).
* الغلام الذي لم يأكل الطعام، وإنما غذاؤه باللبن سواء لبن آدمية أو بهيمة، الصحيح: أنه نجس، ولكن نجاسته خفيفة يكتفى في تطهيرها بالرش والنضح. (٢/ ٩٥).
* ليس امتصاص الغلام ما يوضع في فمه وابتلاعه أكلًا، وكذلك إذا كان يبغي الطعام لكن منعه فلا يؤثر فليس بنجس، وكذلك إذا أكل من دون شهوة،
[ ٤٠ ]
فالذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام هو الذي يريد الطعام ويتناوله أو يشرئب أو يصيح أو يشير إليه. (٢/ ٩٥).
* الشوربة إذا تناولها الغلام فهي طعام كسائر الأطعمة - والله أعلم -. (٢/ ٩٥).
* لو أكل الغلام الطعام ثم حُرِم منه، فلا يؤثر، فيكون نجسًا، ولا ينتقل الحكم. (٢/ ٩٥).
* المغير (^١) وهو الذي يصير في لبن الدواب من الدم، المشهور أنه نجس، وبعضهم طهره، وبعض فرق بين اليسير والكثير، ولعل هذا أولى، إذا صار خطوطًا لأنها تعم البلوى به، بخلاف الكثير الذي تعلوه الحمرة الكثيرة وليس دمًا خالصًا فهذا نجس. (٢/ ٩٥).
* القول بالعفو عن نثرة (^٢) الحمار والبغل وعرقهما هو الأولى - إن شاء الله - (٢/ ٩٦).
_________________
(١) هو الدم الذي يخرج من الثدي عند احتلابه.
(٢) هو مخاطه.
[ ٤١ ]