* طهارة جلد الميتة بالدباغ: هي الرواية الأخرى عن أحمد، وهي اختيار الشيخ، ومال إليه جده في المنتقى وآخرون غيره كصاحب الفائق، وهذا هو الراجح في الدليل للأحاديث الكثيرة الدالة على التطهير، وحديث ابن عكيم (^١) وإن كان متأخرًا فإنه لا يعارضها (^٢) ولا ينسخها (^٣) وأيضًا الإهاب اسم له قبل الدبغ. (٢/ ٣٠).
* الراجح: أن الدباغ لا تأثير له إلا فيما تعمل فيه الذكاة. (٢/ ٣١).
_________________
(١) الذي أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والأربعة والدارقطني وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال: «أتانا كتاب رسول الله ﷺ قبل موته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». (القاسم).
(٢) لأنه مضطرب في سنده ومتنه، ومُعلل بالإرسال، والانقطاع. (القاسم).
(٣) لأن حديث الدباغ أصح. (القاسم).
[ ١٩ ]