* مشروعية الأذان: للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولدعوة المسلمين ممن يبلغهم إلى الاجتماع لأداء الصلاة جماعة. (٢/ ١١٠).
* جماعة خرجوا لرحلة استجمامية، ثم أذن أحدهم لإحدى الصلوات المكتوبة، ثم أذن مؤذن ثان يقصد من أذانه أن تشهد له الجبال والأودية فهذا غير جائز، وهو داخل في معنى قوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (^١) (٢/ ١١٠).
* الأذان والإقامة فرض كفاية يقاتل أهل بلد تركوهما؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. (٢/ ١١١).
* الظاهر أن الإمامة أفضل من الأذان. (٢/ ١١١).
* للأذان شروط منها «النية» ولهذا لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية: أن ينوي المؤذن عند أدائه الأذان أن هذا أذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. (٢/ ١١٢).
* الحقيقة: أننا نستنكر استبدال الأذان بالأسطوانات المسجلة، وننكر على من أجاز مثل هذا؛ لأنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم. (٢/ ١١٢).
* نفيدكم بموافقتنا على نقل أذان المغرب من الجامع الكبير في الرياض في
_________________
(١) متفق عليه. (القاسم).
[ ٤٥ ]
الإذاعة، وعمل الترتيبات اللازمة له، غير أنه يجب أن يعلم أنه لا يكتفى بسماع هذا الأذان من الإذاعة للصلاة. (٢/ ١١٣).
* الأذان ليس من حق النساء أبدًا، ليس من شأن المرأة أن تؤذن، وذلك أنه من الأمور الظاهرة العلنية، وهذه أمرها إلى الرجال، كما أنه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه. (٢/ ١١٣).
* الأظهر وجوب الأذان في حق الجماعة المسافرين. (٢/ ١١٤).
* البادية أولى بالأذان من المسافرين المقيمين الإقامة العارضة على الراجح يؤذنون بكل حال. (٢/ ١١٥).
* الأذان للصلوات الخمس لا لغيرها، والجمعة داخلة في الخمس. (٢/ ١١٥).
* ينبغي أن لا يكون قتال أهل بلد لتركهم الأذان والإقامة معًا وأن مجرد ترك الأذان يكفي، لكون إغارة النبي ﷺ وعدمها متوقف على ترك الأذان ولم تذكر الإقامة …
والمقصود أن ترك الأذان بمجرده يصلح أن يعلق عليه هذا الحكم. (٢/ ١١٥).
* لا يسوغ تعيين من يشرب الدخان مؤذنًا. (٢/ ١٢٠).
* هل يلتفت إذا أذن في المكرفون؟
فأجاب: يسقط، إلا أنه يحتاج السقوط إلى بحث أطول من هذا. (٢/ ١٢٣).
* كون المؤذن له مكان مخصوص في المسجد هذا ليس مشروعًا. (٢/ ١٢٤).
* في بعض البلاد يقول المؤذن: الله أكبر، ثم يمكث سدس ساعة أو أقل أو أكثر ثم يأتي ببقية الأذان، وهذا شيء باطل، ويفوت صحة الأذان. (٢/ ١٢٤).
[ ٤٦ ]
* من اللحن الذي لا يحيل (اللهَ أكبر) (بالفتح)، ومما يحيل المعنى (رسولَ الله) (بالفتح)، فيكون ناقص جملتين من الخمس عشرة، ولا يقال إنه لم يقصد المعنى، بل لا بد من اللفظ، فإن لكل جملة حكمًا، فلا دلت على شيء للرسول ﷺ، ولا عبرة بكونه لم يقصد. (٢/ ١٢٤).
* التمديد الزائد عن المطلوب في الأذان ما ينبغي، فإن أحال المعنى فإنه يبطل الأذان. (٢/ ١٢٥).
* كان يوجد في مكة تلحين كثير وهذا سببه جهل وعوائد وكونه لا يختار من هو أفضل، وكأنه في الآخر أخف (^١). (٢/ ١٢٥).
* الأذان الأول للفجر لا ينبغي التبكير به، فإذا كان نصف ساعة أو ثلث بينه وبين الأذان الثاني كان أنفع فيما أظن …، وإذا كان أنفع للأكثر كان أولى، ويؤيده أنه الواقع زمن النبي ﷺ. (٢/ ١٢٦).
* لا بأس باستعمال مكبر الصوت «الميكرفون» في الأذان وخطبة الجمعة والعيدين إذا دعت الحاجة إلى استعماله. (٢/ ١٢٧).
* بل قد يكون استعمال الميكرفون قربة من القرب إذا احتيج إلى ذلك إذ أنه وسيلة إلى تبليغ الخطبة جميع المصلين، وكذا إبلاغ صوت المؤذن. (٢/ ١٢٨).
* قد نظرنا فيما يجمع الناس على أمر واحد فيه مصلحة عامة للمسلمين وقررنا توحيد وقت الأذان ووقت الإقامة … فتقرر أن يكون بين الأذان والإقامة
_________________
(١) وقد وجه سماحته ﵀ خطابًا لرئيس مؤذني المسجد الحرام بإبلاغ مؤذني المسجد الحرام أن يؤذنوا أذانًا سمحًا سهلًا، ويجتنبوا المط والتمديد. إن هذا التمديد والمط الذي يستعملونه الآن مخل بشرعيته، فعليهم اجتناب ذلك والتمشي فيما يوافق الشرع. (٢/ ١٢٥).
[ ٤٧ ]
لصلاة الفجر والظهر والعصر والعشاء مقدار ثلث ساعة - عشرون دقيقة - وأما المغرب فلا يؤخر أكثر من عشر دقائق. (٢/ ١٣١).
* إجابة المؤذن إذا لم يسمع إلا بعض الأذان، لعل الراجح: أنه لا يجيب إلا ما سمع وأنه يفوت لفوات محله. (٢/ ١٣٤).
* قول المجيب: «صدقت وبررت» عند قول المؤذن «الصلاة خير من النوم» إنما جاءت في حديث ضعيف.
وقوله ﷺ: «فقولوا مثلما يقول» يدل على أن المجيب يقول: الصلاة خير من النوم. (٢/ ١٣٥).
* أسمع بعض الناس يجمع بينهما: يقول الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت. ولكن ليس على أصل، بل الأولى النظر في الأدلة. (٢/ ١٣٥).
* قيل: ويستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما، والقول الآخر: عدم استحبابه وهو أولى. (٢/ ١٣٦).
* إن كان الخروج من المسجد بعد الأذان بلا داعي ولا غرض له صحيح حرم، أما إذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر أوله عذر أو ناويًا الرجوع والوقت متسع فلا يحرم. (٢/ ١٣٧).
* لا مانع من لبس النعال وقت الأذان. (٤/ ٢١٧).
* الذي اعترض على المؤذن؛ لأنه أذن وهو منتعل لا علم لديه، ولا يجوز له الخوض فيما لا علم له به. (٤/ ٢١٧).
[ ٤٨ ]