* المخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس، بأن يكون على قدر البدن كله، كأن يكون له جيب وأكمام، أو على نصفه كالقميص والصديرية والفنيلة، وسواء كان مخيطًا أو منسوج بصفة على البدن فلو كان ما فيه خيط فكذلك، أو على تقدير عضو منه كالشراب ودسوس اليدين. (٥/ ٢١٧).
* لو كان إزاره قطعتين أو ثلاث أو رداؤه فهذا ليس مخيطًا إنما المحظور أن يلبس ما مثله مفصل على البدن أو بعضه. مثال ما يفصل على البدن: الجبة والمشلح سواءً أدخل يديه أو لا. ومثال ما يفصل على بعض البدن: السراويل. وما يفصل على الرجل: الخف. (٥/ ٢١٨).
* لا يحتزم بحزام البندق، إلا إذا كان خوف فتنة وإلا فلا. (٥/ ٢١٨).
* لا يظهر جواز لبس ساعة اليد. (٥/ ٢١٨).
* لا يوضع المشبك في الرداء؛ لأنه أخو الأبرة. (٥/ ٢١٨).
* العامي: بمجرد لبسه يكون محرمًا بدليل أنه لا يجدد شيئًا بعد ذلك، وإذا قلنا: لابد من شيء آخر ما صح له حج ولا عمرة. (٥/ ٢١٩).
* الاشتراط: يندب في حق من كان به عذر كالمريض والخائف، أما إنسان ليس به مرض ويشترط فليس بظاهر، ولهذا ما جاء في تلبية النبي ﷺ ولا أصحابه، إنما جاء في حديث ضباعة لأنها مريضة. (٥/ ٢١٩).
[ ١٨٦ ]
* من قدم إلى مكة المكرمة متمتع بالعمرة إلى الحج وبعد إحلاله من العمرة نزل إلى جدة، وأحرم بالحج من جدة، وخرج إلى منى، فهذا ليس عليه فدى لأن من شرط وجوب دم التمتع أن لا يسافر المتمتع بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر. (٥/ ٢١٩)، (٢٢٠)، (٢٢١).
* الذي أفرد الحج، هذا ما عليه فدًا بحال.
والقارن عليه الفدا بكل حال.
والمتمتع: وهو الذي يعتمر في أشهر الحج - وأشهر الحج شوال، وذي القعدة، وعشر من ذي الحجة - فهذا إن كان من حاضري المسجد الحرام، وهم أهل مكة ومن حواليها دون مسافة قصر مثل: الشرائع، والزيمة، وجدة، وبحرة، ووادي فاطمة، ونحوهن، فهذا ليس عليه فدا، وحكم المقيم بمكة من غير أهلها حكم أهل مكة. (٥/ ٢٢١).
* من اشترى الفدية من خارج الحرم، وهو متمتع وقصده ذبحها عن دم المتعة - كما لو اشتراها من السيل أو بهبة (^١) ثم قدم بها مكة وهو متمتع - فهذا سائق الهدي من خارج الحرم فلا يحل إلا بعد الفراغ من أعمال الحج وذبحه في منى. (٥/ ٢٢١).
* لو أن إنسانًا وصل مكة لا للحج، ثم بدا له أن يحج، فيحج من مكة، ويكون مكيًّا. (٥/ ٢٢١).
_________________
(١) كذا في الأصل ولعل الصواب: بهيتة، وهي بالقرب من السيل.
[ ١٨٧ ]
* جاء أنه ﷺ كان يقول: «لبيك ذا المعارج» ولكن اللفظ الأول: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة لك والملك، لا شريك لك» هو الأصل، وهو ثابت عن النبي ﷺ فإن زاد فهو من باب المأذون فيه، ولو اقتصر لكانت كافيةً شافية في المقام. فهي تلبيته ﷺ. (٥/ ٢٢٢).
[ ١٨٨ ]