النتر والمسح وأشياء أُخر ذكرت هنا هي من البدع وهي أعظم أسباب وجود السلس، فإنه (^١) مشبه بالثدي: بل يترك ويتوخى النشاف، وانقطاع الخارج لا بد منه، ولكن بالتأني ما شاء الله كل بحسبه. (٢/ ٣١).
* حديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا» ضعيف لا تقوم به حجة (٢/ ٣١).
* الذي يظهر أنه إذا علم عادة له أنه إذا ابتدأ في الاستنجاء لا يخرج شيء، فإنه يستنجي بناء على غلبة ظنه. (٢/ ٣١).
* الظاهر عدم كراهية السلام على المستجمر ورده، وإنما يكره ذلك في حق المتخلي. (٢/ ٣٤).
* إذا كان الرجل يستفيد من البول قائمًا، وأمن على نفسه من أن يرى عورته أحد، وأمن من تطاير رذاذ البول على ملابسه فلا بأس بذلك. والله أعلم. (٢/ ٣٤).
* كراهية استقبال النيرين بالبول أو الغائط: هذه مسألة مرجوحة، ولا دليل عليها بحال. (٢/ ٣٥).
* التحقيق في مسألة النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة: أن لا فرق بين البنيان والفضاء، لعموم الأدلة الكثيرة المطلقة التي لم تستثن شيئًا. (٢/ ٣٥).
_________________
(١) أي: الذكر.
[ ٢٠ ]
* كل شيء (^١) يحتاج إليه الناس للحوائج المباحة لا يتخلى فيه ولا يبال. (٢/ ٣٦).
* لو انسد المخرج الأصلي وانفتح آخر سواءً بنفسه بأن كان خلقة أو بسبب كعملية فلا يثبت له حكم الفرج، من إجزاء الاستنجاء فيه، بل لا بد فيه من الماء. (٢/ ٣٦).
* ذكر بعضهم أنه ينبغي أن يراعى الشرج في الاستنجاء، ويسعى بما يبرؤ ما حوالي نفس الحلقة - يعني أن يتفاج شيئًا زائدًا عن العادة - وهذا إذا عنى به شيئًا لا مشقة فيه فظاهر، فإنه إذا تضام لا يؤمن أن يبقى شيء. (٢/ ٣٦).
* القرطاس الخالي من الكتابة ونحوه من كل ناشف خشن يجزي في الاستجمار. (٢/ ٣٦).
* أما الزجاج الأملس فلا يحصل به المقصود من إزالة الأجزاء الرقيقة الملساء، ومثله الرماد، وكل شيء ناعم ومسحوق. (٢/ ٣٦).
_________________
(١) يعني: مكان.
[ ٢١ ]