* القول بأن التيمم رافع في الجملة أقوى من القول بأنه مبيح، وأدلته أبين وأظهر، لكن لا مطلقًا كما هو أحد الأقوال، والقول بأنه رافع مطلقًا يرده الحديث والإجماع، وقيل إن رفعه بخروج الوقت. (٢/ ٢٧).
* كثير من الناس يعدل إلى التيمم وهو قادر على الغسل أو المسح بلا ضرر فصلاته باطلة. (٢/ ٨٤).
* إذا كان يخشى من الغسل والمسح جميعًا فيتيمم، وإذا كان يتضرر بالتيمم، فإنه يسقط عنه. (٢/ ٨٤).
* الحاصل: أنه إذا كان به جرح ببعض أعضاء الوضوء لا يجب عليه في التيمم الترتيب ولا الموالاة.
فالموالاة لا تجب سواء عن حدث أصغر أو أكبر، فلو أخر التيمم مدة تفيت (^١) الموالاة لم يضر، لو توضأ ضحى وأخر التيمم إلى أن تزول الشمس صح ذلك على الراجح ولو عمدًا. (٢/ ٨٥).
* لا يجزئ التيمم لإزالة النجاسة التي على البدن، التي يضره إزالتها بالماء، لعدم ورود شيء من الأدلة، وإنما جاءت نصوص التيمم في الأحداث لم تجيء في النجسات (^٢)، ولأن عين النجاسة باقية. (٢/ ٨٦).
_________________
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: تفوت.
(٢) كذا في الأصل. ولعل الصواب: النجاسات.
[ ٣٥ ]
* ما سمعت من يقول: يضرب بيديه الأرض ولو لم يكن فيها تراب، ولو قيل لانتقد كغيره. (٢/ ٨٧).
* الضرب على الأرض مقصود به أن يأخذ التراب فيمره على الأعضاء كما يمر الماء. (٢/ ٨٧).
* من عدم الماء والتراب فالظاهر أنه يصلي الفرض والنفل. (٢/ ٨٧).
* والراجح فيه أنه (^١) يقرأ في الصلاة أكثر مما يجزيه، وهذا وجد في حقه التيسير فاستوى في حقه هذا وهذا. (٢/ ٨٧).
* الراجح في حق من عدم الماء والتراب: أنه يصلي الفرض والنفل، وأنه يقرأ في الصلاة ما يجزئه ولا مانع أن يزيد عليه، وأنه يأتي من الطمأنينة بما استطاع ومما يدل عليه أنهم لما صلوا بدون تيمم ولا ماء - التيمم لم يشرع بعد - لم يمتنعوا من هذه الأمور …، والذي لم يجد هذا ولا هذا قد اتقى الله ما استطاع. (٢/ ٨٧ - ٨٨).
* الراجح من الأقوال: إجزاء التيمم بأي جزء من أجزاء الأرض بالسبخة والأرض المجصة والرمال، ويجاب عن الصعيد بأن له مسمى آخر، فيمتنع أن يكون المراد معنى واحدًا (٢/ ٨٨).
* إذا كان في الطائرة ولم يجد ماءً وخشي فوات الصلاة، ولم يجد ترابًا فيضرب لوبشته. (٢/ ١٨٠).
_________________
(١) من عدم الماء والتراب.
[ ٣٦ ]
* إذا صارت الأرض طينًا للمطر، فيعمد إلى التجفيف مقدارًا للتيمم، والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث.
لطيفة: وقد وقع علينا ولا وجدنا إلا طينًا وصلينا على حسب حالنا، وكان في النفس شيء ولما وصلنا إلى الغدران (^١) توضأنا وصلينا احتياطًا. (٢/ ٨٩).
* الإنسان مهما أمكنه ما ليس فيه مشكل فلا يعدل عنه.
فإذا كان عنده أرض فيها رمل وتراب، أو مجصة وتراب، ونحو ذلك، فيعدل (^٢). أما إذا لم يكن عنده إلا رمل فلا يركب سيارته ولا مطيته ليحصل على التراب، فإن هذا لا يجامع اليسر في مسألة التيمم (٢/ ٨٨ - ٨٩).
* إذا كان الماء قليلًا وعليه غسل فإنه يغسل أعضاء الوضوء أولًا وإذا بقي شيء تيمم له وينوي رفع الحدثين.
وكذلك إذا كان لا يكفي إلا بعض أعضاء الوضوء كالوجه، فإنه يغسله ويكون قد رفع عنه الحدثين. (٢/ ٨٣).
* الجزء الذي يتضرر بغسله حول الجرح لا يقدر (^٣)، فيرجع فيه إلى العرف. (٢/ ٨٣).
* إذا كان إذا غسل - ما حول الجرح - سال الماء إلى الجرح، فيجتنب (٢/ ٨٣).
_________________
(١) الغدير: ماء راكد قليل العمق.
(٢) يعدل بمعنى: ينتقل، أي: إذا كان بأرض فيها رمل وتراب، فليتيمم بالتراب ويترك الرمل، وإذا كان بأرض فيها مجصة وتراب، فليتيمم بالتراب ويترك المجصة.
(٣) يعني: من قبل المفتي.
[ ٣٧ ]
* الاكتفاء بالمسح على الجرح وحده، وجهه: أنه في بعض أعضاء الوضوء يكفي كالرأس، والخفين. (٢/ ٨٣).
* الراجح: أن التراب المستعمل يجوز استعماله. (٢/ ٨٩).
* إذا كثر الغبار على اليدين فمشروع أن ينفخه. (٢/ ٨٩).
* الأظهر: أن التيمم آخر الوقت لراجي الماء ليس بأولى. (٢/ ٨٩).
[ ٣٨ ]