* الصحيح: أن الحيض لا يحد بسن الخمسين عامًا، بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه فهو حيض، أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضًا بل يعتبر في حكم دم الفساد. (٢/ ٩٦).
* قول أم المؤمنين عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض (^١). خبر عن الغالب. (٢/ ٩٦).
* الحبلى وما يصيبها في حال حبلها، المعروف والصحيح أنه إذا كان بوقته وصفته فإنه حيض، أما الأشياء المضطربة فهي تلحق بدم الفساد. (٢/ ٩٧).
* الراجح أنه لا حد لأقل الحيض، ولا لأكثره. (٢/ ٩٧).
* وطء الحائض حرام وعليه الكفارة وهي دينار أو نصفه على التخيير، والمراد بالدينار مثقال من الذهب، وهو بقدر أربعة أسباع الجنيه السعودي. (٢/ ٩٨ - ٩٩).
* وطء المستحاضة ليس ممنوعًا، بل يأتيها ولو لم يخف العنت، بل مكروه فقط، والاجتناب مهما أمكن أولى. (٢/ ١٠٢).
* الصحيح الذي لا يمكن النساء العمل بسواه أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع، ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر. (٢/ ٩٩).
* الأصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض. (٢/ ٩٩).
* يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلًا واحدًا بعد انتهاء مدة حيضها، ولا يجب عليها بعد ذلك، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة حتى يأتي وقت التي بعدها. (٢/ ١٠٠).
_________________
(١) ذكره أحمد. (القاسم).
[ ٤٢ ]
* النفساء لها أحوال:
الأولى: أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولا يعود بعد ذلك، فتغتسل وتصوم وتصلي.
الثانية: أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين، فإذا انقطع فتغتسل وتصوم وتصلي، وإذا عاودها فهو نفاس تجلس فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة.
الثالثة: أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت.
الرابعة: أن يجوز الأربعين وهذا على صورتين:
الأولى: أن يصادف عادة حيضتها، فتجلس عادة حيضها.
الثانية: أن لا يصادف عادة حيضتها، فتغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي، فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة، وإن لم يتكرر فلا حكم له أي يكون دم استحاضة. (٢/ ١٠٢).
* والراجح في الدليل في النفاس: أنه ما دام مستمرًّا معها فلا تغتسل حتى ينقطع، ولو استمر بعد الأربعين متصلًا بدم النفاس، ولا فيه دليل يدل على التفريق، إنما فيه «كانت النفساء» إلخ. وسنده ضعيف. (٢/ ١٠٣).
* الذي يجوز للرجل من زوجته وقت النفاس الاستمتاع بما دون الفرج، ويكره وطؤها قبل الأربعين، ولو انقطع الدم وتطهرت. (٢/ ١٠٣).
[ ٤٣ ]