* المسح على الخفين مسألة فروعية، وتذكر في العقائد أحيانًا لأن المخالف فيها الروافض. (٢/ ٦٥).
* السنة دلت على جواز المسح على الجوارب ونحوها، كأنواع الشراب. (٢/ ٦٥).
* إذا كان الشراب من القطن أو الصوف أو الوبر أو الشعر، وتسمى الجوربين صفيقًا لا يصف البشرة يثبت بنفسه ساترًا للمفروض جاز المسح عليه. (٢/ ٦٥ - ٦٦).
* حديث بلال: «رأيت النبي ﷺ يمسح على الموقين والخمار» رواه أحمد والمراد بالخمار هنا العمامة لأنها تخمر الرأس. والله أعلم. (٢/ ٦٦).
* لا يصح المسح على خفين من ذهب أو فضة أو محلين بالذهب والفضة على الرجل والمرأة إلا اليسير من الفضة. (٢/ ٦٧).
* يجوز المسح على الكنادر والشراب معًا ولو كانت الكنادر غير ساترة، إذا كان تحتها الشراب ساترًا لمحل الفرض، لكن بشرط أن يلبسهما معًا، أو يلبس الفوقاني قبل أن يحدث. (٢/ ٦٧).
من لبس شرابين أحدهما صحيح والآخر مخرق:
* فلا يجوز المسح على التحتاني إلا أن يكون هو الصحيح، بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو الصحيح، فلا يصح المسح إذًا على التحتاني لأنه غير ساتر بنفسه. (٢/ ٦٧ - ٦٨).
[ ٢٩ ]
* إذا كان الشراب رقيقًا حيث يصف البشرة أو مشقوقًا أو قاصرًا عن ستر المفروض فإنه لا يمسح عليه، ولا على ما فوقه من الكنادر التي لا تستر المفروض. (٢/ ٦٨).
* الظاهر صحة المسح على الصفيق كالباغة، ليس المطلوب تغطية اللون بل الجرم. (٢/ ٧٠).
* الصحابة ﵃ أهل أعمال وأعظمها الجهاد، فلا بد أن يكون في الخفاف شيء - يعني: الثقب - ومع ذلك ما جاء تفريق في الحديث، والرخص في حق هؤلاء أنسب منها في حق أهل الرفاهية …
فالشيء - يعني: الثقب - الذي يدخل معه الإصبع، والفتق الذي بهذا المقدار، يمسح عليه ولا في النفس شيء من المسح عليه. (٢/ ٧٠ - ٧١).
* إذا كان في - الخف أو الجورب ثقب - كبر الريال (^١) أو نحوه فالورع أن يخلع (٢/ ٧١).
_________________
(١) يعني الفضي في عام ١٣٧٨ هـ. (القاسم).
[ ٣٠ ]
* الجرح الذي عليه دواء بقدر الحاجة، وضعه وهو على غير وضوء، يمسح عليه، ولا يكفي درج (^١) الماء عليه، يمسح عليه ويتيمم عند بعض أهل العلم وهو أحوط، وبعض أهل العلم يكتفي بالمسح، ولو فعل ذلك إنسان لم نأمره بالإعادة. (٢/ ٧١).
* الجرح إذا لم يضع عليه شيئًا وكان يتضرر بغسله فيمسح عليه بالبلل الذي في يده، فإن كان يتضرر بالمسح فيعفى عنه. (٢/ ٧١).
* الجرح البارز لا بد من مسحه ولا يكفي التيمم، وإذا مسح عليه فلا يحتاج إلى تيمم. (٢/ ٧١ - ٧٢).
* الكسر ونحوه (^٢) لا بد من التيمم فيما زاد، والناس يفرطون ما يمسحون على الجرح ولا على الجبيرة واللصوق، وهذا لا تصح طهارته. (٢/ ٧٢).
* إن أمكن اختصار الجبيرة المتعدية للحد بدون ضرر اختصرها. (٢/ ٧٢).
* حديث صاحب الشجة فيه ضعف (^٣). (٢/ ٧٢).
* إذا كان عليه الخفاف وهو يتيمم لعدم الماء، فإنه لا يجب عليه الخلع بل يتيمم وهما عليه، وهذا هو الأقوى إن شاء الله. (٢/ ٧٢).
_________________
(١) جريان الماء عليه.
(٢) مما عليه جبيرة.
(٣) لأنه من رواية الزبير بن خريق. (القاسم). حديث صاحب الشجة: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده».
[ ٣١ ]