* القول الراجح في الدليل: انقسام الماء إلى قسمين: طهور، ونجس، وهذا الطهور هو طاهر وطهور. والثاني نجس. (٢/ ٢٧).
* يكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة تعظيمًا له، ويجوز أن يزال به الحدث بناءً على الأصل. (٢/ ٢٨).
* الراجح: الحكم على الماء المستعمل بالطهورية. (٢/ ٨٩).
* إذا خالط الماء بول أو عذرة، فإنهما ليسا أسوأ من الكلب، فلا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه بالملاقاة، وهذا القول هو المتمشي مع يسر الشريعة، ونصوصها في هذا المقام. (٢/ ٢٨).
* إذا استيقظ العبد من نومه فلا يحل له إدخال يديه الإناء قبل غسلهما ثلاثًا، فإن أدخلهما قبل ذلك فهو عاص آثم مخالف لأمر الرسول ﷺ، وأما المدخلة فيه اليدان فلم يُتعرض لحكمه في الحديث، والصواب: أن الماء لا يفسد بذلك ما دام طهورًا لم يتغير بالنجاسة ولا غيرها. (٢/ ٢٩).
* كثير من أهل العلم من الفقهاء، وأهل الحديث، يقولون: ينجس القليل بمجرد ملاقاة النجاسة له، ولا يشترطون تغير أحد أوصافه.
[ ١٧ ]
والقول الآخر وهو قول كثير أو أكثر أهل الحديث واختيار الشيخ (^١) وإمام الدعوة: أنه لا ينجس ولكن هذا ماء ناقص يعدل عنه إلى غيره إذا وجد خروجًا من الخلاف، وتعرف أن ماء نقيًّا لم تلاقه النجاسة خير من ماء لاقته، ومن فوائد البحث أنه إذا توضأ إنسان بذلك الماء وصلى حكم بصحة صلاته. (٢/ ٣٠).
_________________
(١) يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
[ ١٨ ]