* أصل التضحية في حق الحي يضحي عن نفسه. (٦/ ١٤٥)
* قوله ﷺ: «عن محمد وأمة محمد» هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات، وأيضًا هي قربة من القرب، ومتقرر عند الجماهير أن إهداء القرب مشروع. (٦/ ١٤٥).
* الذي يضحي عن غيره ولا يضحي عن نفسه عمله هذا مرجوح. (٦/ ١٤٥).
* الناس كادوا يخرجون عن أصل الشرعية، فإن هذه التضحية بهذه الكثرة ما كانت في السلف. (٦/ ١٤٥).
* الكبش الأقرن أفضل، وإن كان القرن غير مأكول، لكنه كمال في الخلقة، وربما يكون في الغالب قوة في بدنه وجزالة. (٦/ ١٤٥).
* «موجوئين» خصيين. (٦/ ١٤٦).
* «فحيلين» فحيل قوي في الخلقة، فإن فحيل كل شيء جيده، ليس المراد غير خصيين لئلا يتنافي مع ما تقدم. (٦/ ١٤٦).
* يصح التضحية بالشاة الحامل، كما يصح بالحائل، إذا كانت سليمة من العيوب المنصوصة في الأضاحي. (٦/ ١٤٦).
[ ٢٢٦ ]
* إجزاء الشاة الرجل وأهل بيته ولو الأموات، حتى لو كانوا (^١) ليسوا في بيته بل متفرقين إذا صار يشملهم هذا الاسم، يرشحه (^٢) ما تقدم في الحديث: «محمد وأمة محمد» الناس مع أبيهم كأهل البيت مع راعيه، وهو ﷺ ضحى عن جميع المسلمين أحيائهم وأمواتهم، وبعضهم قد توفي. (٦/ ١٤٦).
* الشاة لا تجزئ عمن كانوا في بيت واحد مأكلهم ليس واحدًا. (٦/ ١٤٦).
*إذا كان مأكلهم واحدًا، هؤلاء بمنزلة الرفقة في السفر، فيكونون ملحقين بأهل البيت الواحد. (٦/ ١٤٧).
* من كان يسكن هو وزوجته، ورفيقه وزوجته في دار واحدة، ومصروفهم وأكلهم وشربهم واحد، فإنه يجوز أن يشتركوا في شاة واحدة، لأنهما في حكم أهل البيت الواحد. (٦/ ١٤٧).
* الأوقاف التي أوقف في أضاحي، وقد نقصت غلتها عن قيمة أضحية كاملة لا يظهر لنا وجه صحيح يسوغ جمع غلال هذه الأوقاف بعضها إلى بعض ليشتري بها أضحية تذبح كل سنة على نية الموقفين، كل على حسب ريع وقفه، والأولى بقاؤها على ما كانت لأن الموصي أوصى بدم كامل، والتشقيص يفوت عليه مقصوده. (٦/ ١٤٨).
* البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، فالسبع لا يجزئ عن الرجل وأهل بيته لأنه ليس دمًا كاملًا، وإنما هو جزء دم. (٦/ ١٤٩).
_________________
(١) الأموات.
(٢) كذا في الأصل، ولعل صوابه: يشرحه.
[ ٢٢٧ ]
* سبع البدنة لا يجزئ إلا عن شخص واحد، والدليل إنما يطلب ممن أجازه، لأنه المدعي إجزاء السبع عن اثنين فصاعدًا، ولا فرق في ذلك بين الهدايا والضحايا، ولا يجد مدعي ذلك إلى تحصيل الدليل سبيلًا، والنسك عبادة محضة، والعبادات توقيفية. (٦/ ١٥٠).
* البدنة والبقرة عن سبعة أشخاص، لا عن سبع شياه. (٦/ ١٥٠).
* لا شك أن الأضحية بدم كامل أفضل من التشريك في سبع بدنة أو بقرة، لكن إذا كانت الوصية لا تكفي لقيمة دم كامل وأردت أن تشترك في سبع بدنة أو بقرة، فذلك جائز ومجزي، إذا كانت الأضحية لشخص واحد. (٦/ ١٥١).
* قوله: «لا مخ فيها» المخ هو ما يكون في العظم المجوف، كعظم الساق أو العضد والفخذ. و«المخ» هو الدهن، فإنها إذا قويت كان في عظامها دهن، وإذا هزلت لم تكمل استحالته دهنًا بعدُ، أو كان دمًا أحمر. وإذا لم يكن دمًا فيحتاط لأنها إذا كانت كذلك فهي رديئة اللحم. (٦/ ١٥١).
* إذا كان لا شحم فيها إلا قليلًا وفيها مخ فتجزئ، إلا أن ما كان أسمن فهو أفضل. (٦/ ١٥١).
* «العرجاء» التي لا تطيق مشيًا مع صحيحة، أما العرج اليسير الذي لا يردها عن ذلك، بل فيها غمز فتجزي مع نقص. (٦/ ١٥٢).
* «الجداء» ما عاب ونشف ضرعها، أما لو ولدت ولا در فيها فلا تجزي، لما فيها من النقص الظاهر.
[ ٢٢٨ ]
أما التي عاب شق دون شق فتجزي، لكن مع الكراهة والنقص. (٦/ ١٥٢).
* «المريضة» كالتي بها وِعَالْ، أو أبو رمح، أو مهيومة، أو مجدورة، أو جرباء، أو نحو ذلك. (٦/ ١٥٢).
* المرض لا فرق بين أن يكون متلفًا أو لا. (٦/ ١٥٢).
* المريضة المرض الذي يفسد اللحم لا تجزي، إما إذا كان مرض مثله ما يفسد اللحم فهذه تجزي، لكن مع النقص. (٦/ ١٥٢).
* «العضباء» التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أما لو ذهبت واحدة فإنها لا تجزي، أو أكثر قرنها فإنها لا تجزي، فالعضب هنا يكون في موضعين في الأذن والقرن. (٦/ ١٥٢).
* الخصي غير المجبوب هذا يجزي، وقد يكون فضيلة في الأضحية. (٦/ ١٥٣).
* المقابلة، والمدابرة، والشرقاء، والخرقاء، تكون في الإبل والبقر، ولكن هي في الغنم أكثر. (٦/ ١٥٣).
* قولهم في ذبح الهدايا: «بعد الإمام» هذا إن كان الإمام تهيأ، بأن كان له محل مهيء حول المصلى، أما إذا كان لا يعلم متى يذبح فالحكم حينئذ غير متصور. (٦/ ١٥٤).
* يجوز أن يتصدق على جازرها منها، إن كان أهلًا للصدقة. (٦/ ١٥٤).
* ولا يجوز أن ينقص أجرة الجزار من أجل أنه تصدق عليه. (٦/ ١٥٤).
[ ٢٢٩ ]
* إذا اشتراها صحيحة ثم تعبت من غير تعدٍّ منه ولا تفريط، فإنه يذبحها في أيام الذبح وهي معيبة. (٦/ ١٥٤).
* إذا اشترى وصية عنده وضاعت، فإن كان متقدمًا بالشراء كمن يشتريها من رمضان أو من شوال - وهي وصية - فإنه يضمن. (٦/ ٤ - ١٥٥).
* لعل تقدمه بالشراء باليومين والثلاثة والأربعة قبل يوم الذبح ما فيه مشكل مخافة أنه لا يوجد شيء بعد، أو خاف من الغلا، فيتقدم بقدر ما جرت العادة به غالبًا. (٦/ ١٥٥).
* الوصي يلزمه لموصيه مثل ما يفعله لنفسه، فإن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا يضمن. (٦/ ١٥٥).
* الأضحية التي هي غلة الموقوف: تكون أثلاثًا فيندب أن يتصدق بثلث، ويهدي ثلثًا، وأولياء هذا الواقف يأكلون ثلثًا.
* بعض أهل الكبر لا يأكل من الضحايا، بل يذبح له غيره، لأنه يمتاز عن غيره، فهذا من العنة والكبر. قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا …﴾ [الحج: ٢٨] هذا أمر، وإن كان مفاده الندب، ولو قال أحد بالوجوب لكان له وجه. (٦/ ١٥٥).
* الذي يريد أن يضحي لنفسه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يذبح تلك الأضحية، إلا أن يكون حاجًّا فيقصر يوم النحر مع الحجاج. (٦/ ١٥٦).
[ ٢٣٠ ]
* المضحي إذا عرض له في العشر عمرة فإنه يحلق للعمرة ولو أنه سيضحي، لأن «مسألة النسك» أهم من «مسألة الأضحية». (٦/ ١٥٦).
* الأخذ من الشعر في العشر لمن أراد أن يضحي حرام على قول، والأظهر أنها على الكراهة. (٦/ ١٥٦).
[ ٢٣١ ]