* القهوة فيها زكاة على الراجح، وليست كالأبازير، بل هي من الأُدم، وهي مكيل كسائر المكيلات، وهي حب كسائر الحبوب. (٤/ ٣٦).
* زكاة حبوب اللوز كغيره من الحبوب. (٤/ ٣٦).
* الزكاة واجبة في ثمار الأعناب إذا بلغت نصابًا [وقدره خمسة أوسق ستون صاعًا (٤/ ٣٨)]؛ لأن ثمرتها إذا جففت صارت مما يكال ويدخر. (٤/ ٣٧).
* الزكاة تجب في جميع العنب سواءً منه القابل للتجفيف وغيره ولا فرق، إذ لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه أن الزكاة في نوع دون الآخر. (٤/ ٣٨).
* يجب أن يبعث عمال يخرصون الأعناب كما يخرصون النخيل. (٤/ ٣٧).
* الخلاف: هل تخرج الزكاة من عين العنب أو من ثمنه؟
ونظرًا إلى أن ثمرة العنب لا تتحمل كثرة النقل ولا الانتظار، ولأن مصلحة الفقراء تتحقق في أخذ الزكاة من قيمته من غير أن يتضرر أرباب العنب، فلا مانع أن تؤخذ الزكاة من ثمنه. (٤/ ١ - ٣٢).
* إذا أُخذت الزكاة من القيمة فالاعتبار بقيمة العنب في شجره جملة، لا باعتبار قيمته في الأسواق، كما يقضي به العدل والإنصاف، ولأنه لا يلزم المزارع تحميله. (٣/ ٣٩).
[ ١٣٢ ]
* مقدار نصاب العنب بالكليو جرام؟ الأصل في مثل هذا الكيل، ولكنه رد إلى الوزن لينضبط، وأن نصاب الزكاة خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، والصاع النبوي وزن ثمانين ريالًا فرانسيًّا، والكيلو وزن سبعة وثلاثين ريالًا فرنسيًّا تقريبًا، إذا عرفت هذا سهل عليك نسبة الكيلو من الصاع، ومعرفة النصاب الزكوي (^١) والله الموفق. (٤/ ٤٠).
* الخضروات لا زكاة فيها، لحديث: «ليس في الخضروات صدقة» رواه الدارقطني عن علي، وعن عائشة نحوه، ولأنها غير مكيلة، ولا موزونة، ولا مدخرة، وهذا الذي نص عليه علماؤنا، وعليه العمل. (٤/ ٤١).
* البندورة (^٢) وأمثالها مما لم تجر العادة بادخاره كسائر الفواكه والخضروات لا زكاة فيه. (٤/ ٤١).
* لا زكاة في البقول والخضر لفقد الانتفاع بها في المآل، ولا يرد علينا ما يصبر (^٣)، فإن بقاءه ليس من طبعه، والمعالجة تبقى أشياء أُخر.
فالمراد بالنسبة إلى ما هو من طبعها (^٤) لوجود الصلابة فيها وعدم التغير الذي يعتريها كما يعتري الخضر والفواكه. (٤/ ٤٢).
* من حصد زرعه قبل بدو صلاحه وباعه علفًا بدراهم، فإذا لم يفعل ذلك
_________________
(١) وعلى هذا والله أعلم يكون الصاع بالكيلو جرام = (٢. ١٦٢) كجم.
(٢) الطماطم. (قاسم).
(٣) بوضعه في الثلاجات أو المبردات.
(٤) وهو في الحبوب والثمار، دون البقول والخضروات. (قاسم).
[ ١٣٣ ]
فرارًا من الزكاة فلا زكاة في الدراهم حتى يحول عليها الحول بعد بلوغها نصاب الفضة، وحينئذ فيها زكاة أثمان لا زكاة خارج من الأرض. (٤/ ٤٣).
* المزارع العرضية التي تأتي ثمارها على فترات متقطعة، يضم بعضها إلى بعض إذا كانت جنسًا واحدًا كالذرة مثلًا، سواءً كانت نوعًا واحدًا أو أنواعًا من الذرة مثلًا، وتزكى إذا بلغ مجموعها النصاب، بشرط ألا يكون بين حصول الثمرة الأولى وحصول الثمرة الثانية ستة أشهر فأكثر. (٤/ ٤٤).
* الذي نجح (^١) في الشتاء والذي نجح في الصيف كالحنطة الربعي والصيفي كله يضم بعضه إلى بعض، وكذلك الدخن وكذلك الرثا (^٢) الذي في الصيف ولا يصرم إلا في الشتاء. (٤/ ٤٤).
إذا والاه (^٣) بالنصف أو غيرها فإن اعتبرناه شريكًا وجبت عليه زكاته، وهذا بحث لم ينته بعد هل هو إجارة أو مشاركة. (٤/ ٤٥).
* إذا بلغ المحصول الزراعي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي وجب فيه الزكاة، فإن كان عثريًّا (^٤) وجب فيه العشر، وإن كان يسقى بمؤنة فنصف العشر، وإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. (٤/ ٤٥).
* الزكاة على زارع الأرض سواءً كان مالكًا، أو مستأجرًا، أو مرتهنًا، ولا
_________________
(١) أي: اشتد. (قاسم).
(٢) هو ثمر النخل يطلع في الصيف ولا ينضج إلا في الشتاء، ووجوده بقلة. (قاسم).
(٣) والاه: قام بتشويكه، وتلقيحه، وتعديله، ونحو ذلك. (قاسم).
(٤) العثري هو: الذي يزرع على المطر. (قاسم).
[ ١٣٤ ]
حق لصاحب الأرض فيها (^١) مطلقًا، وليس له على المزارع إلا أجرة زراعة أرضه. (٤/ ٤٧).
* شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة لا يسقط الزكاة عنه. (٤/ ٤٧).
* تجب الزكاة ببدو صلاح الثمرة. (٤/ ٤٨).
* إذا كان هناك شريكان في زرع، فيجوز أن يخرجان الزكاة قبل القسمة أو بعدها. (٤/ ٤٨).
* إذا احترقت الثمرة فتسقط الزكاة فيها إذا لم يفرط. (٤/ ٤٩).
* الحكم في سقوط الزكاة عن الثمرة التالفة قبل أخذها بغير تعدٍ من صاحبها لا تختص به طبقة (^٢) دون أُخرى. (٤/ ٥٠).
* لا يجاب المزارعون لطلبهم: أن تستوفى منهم الزكاة على أساس عقود التأجير، للجور الذي يدعون أنه ينالهم من طريقة الخرص، بل تخرص عليهم جميع نخيلهم، لأن بعث السعاة لخرص ثمار النخيل ونحوها سنة ثابتة. (٤/ ٥١).
* استيفاء الزكاة على حسب الأجور (^٣)، هذا لا يجوز ولا أساس له في الشرع. (٤/ ٥٢).
_________________
(١) أي: الزكاة.
(٢) بأن يكون بعضهم أغنياء، وبعضهم دون ذلك.
(٣) عقود التأجير بين صاحب الأرض ومستأجرها.
[ ١٣٥ ]
* يجب على ولي الأمر أن يحرض الذين يتولون الخرص على عدم الظلم والزيادة، بل يجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع. (٤/ ٥٢).
* حديث: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» صحيح لا إشكال فيه. (٤/ ٥٣).
* ما ترك لصاحب المال، إذا لم يأكله أو بعضه أخرج زكاته. (٤/ ٥٢ - ٥٥).
* الزروع من الحنطة والشلب والشعير ونحو ذلك لا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله قبل تمام الحصاد والتصفية، ولا يحتسب عليهم ذلك عند إخراج الزكاة. (٤/ ٥ - ٥٦).
* أخذ القيمة في الزكاة، لا أعلم فيه دليلًا صحيحًا من السنة. (٤/ ٥٨).
* جعل الخيرة لأرباب الأموال بين دفعها نقودًا وبين دفعها عينًا لا أصل له في الشرع، بل الواجب في إخراج زكاة الثمار أن تكون عينًا، وهو الأصل، والنصوص في ذلك معروفة مشتهرة، ولا يجوز إخراج القيمة إلا فيما ظهرت فيه المصلحة لحظ من وجبت له، أو كان في إلزام من وجبت عليه بالعين مشقة. (٤/ ٦٠).
* من باع ثمر بستانه أو زرعه فيجزئه إخراج عشر القيمة، لأنه ساوى الفقير بنفسه. (٤/ ٦٠).
* القول: بأن الزكاة مبرة ولي الأمر غير مستقيم، ومن باب تسمية الأشياء بغير أسمائها، إذ هي حق الفقراء على الأغنياء كما جاء ذلك في الكتاب والسنة.
[ ١٣٦ ]
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)﴾ [المعارج: ٢٤ - ٢٥]. (٤/ ٦١).
* القاعدة الشرعية في استحصال الزكوات أن من لديه زكاة تمر يخرج من جميع الأنواع التي عنده من المتوسط، والطيب، والرديء، وإن أخرجها جميعها من الطيب كان أفضل، وإن أخرجها جميعها من الوسط أجزأه، ولا يخرجها من الرديء فقط. (٤/ ٦٣).
* لا تجب الزكاة في العسل حتى يبلغ نصابًا، ونصابه كما ذكره الفقهاء مائة وستون رطلًا، وذلك عشرة أفراق على المنصوص، والفرق ستة عشر رطلًا عراقية، وهي مكيال معروف. (٤/ ٦٤).
* لا تتكرر زكاة المعشرات ولو بلغت أحوالًا، لكن هذا ما لم تكن للتجارة، فإذا زرع للتجارة فإنها تقوم عند الحول، وأما أنها تزكى زكاة حبوب فلا (^١). (٤/ ٦٥).
المشهور: أن خرص الأموال على أصحابها، ليؤدوا الواجب فيها، وإن بذلت من بيت المال جاز. (٤/ ٧ - ١٢٨).
_________________
(١) أي: أن صاحب الزرع إذا حصده، وأخرج زكاته عند الحصاد، فلا تتكرر في حقه الزكاة ولو ادخره، إلا إذا كان عروض تجارة فإنه يقوّم كل سنة ويزكى.
[ ١٣٧ ]