* تجب الزكاة في المال المعد للبناء بعد مضي حول، والواجب فيه ربع العشر عن كل عام يمضي عليه. (٤/ ٦٦).
* اختلف في أوراق البنكنوت (^١): هل هي عروض، أو فلوس، أو أثمان، وحيث أن الغالب عليها وصف الأثمان، فهي فرع عنها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكمًا في الزكاة والربا والصرف، فتجب فيها الزكاة بشرطها. (٤/ ٦٦).
* أحسن المسالك في الأوراق (^٢) هذه أن تكون في كل باب من أبواب الربا تعد نقودًا، وفي باب الزكاة تعد نقودًا.
فكل ناحية يتوفر فيها حق المستحقين، ويسلم من الربا يعتبر نقودًا. (٤/ ٦٧).
* التجارة اليوم أكثرها ليس تجارة مسلمين، بل تجارة نصارى، أو أشباه نصارى، إذا أخذ ورق بورق مؤجل هذا الربا. (٤/ ٦٧).
* البلاتين يمكن إلحاقه بالذهب في الأحكام، جنيهه يفوق المائة، يزيد على الذهب أكثر من المرتين … فيه من القوة والصلابة شيء كثير، وفيه نفاسة فله ميزة، والظاهر أن ميزته نفاسته (^٣) في الجوهرية، وكأنه ليس كثيرًا، إذ لو كان كثيرًا لكان موجودًا بكثرة.
_________________
(١) الأوراق النقدية.
(٢) الأوراق النقدية.
(٣) كذا في الأصل، ولعل صوابه: والظاهر أن ميزة نفاسته في الجوهرية.
[ ١٣٨ ]
ينبغي البحث في أحكامه: من زكاته، ومسألة الربا فيه، ومن جواز اللبس ونحو ذلك …
عندي منه أسنان ولا استمريت في لبسها، فترددت في اللبس وعدمه فيما علمت، والذي صنع لي الأسنان، ذكر أنه معدن.
لكن إذا كان هذه نفاسته: هل يلحق بالذهب، أو لا. فإنه يوجد جواهر أنفس من الذهب، ولا يلزم من ذلك أن تعطى أحكام الذهب، والله أعلم. (٤/ ٦٨).
* لا بأس بلبس الساعة اليدوية - للرجال - وليست من التشبه في شيء، ما لم تكن مذهبة. (٤/ ٦٩).
* ساعة الذهب للمرأة:
ليست من الحلي، لكن إن اجتهد وقيل هي من جنس السوار فربما لكونها مكان السوار، ولعلها إذا ساوت السوار في الزنة لا بأس بها. (٤/ ٧٠).
* لا يجوز لبس الخناجر الذهبية، كما لا يجوز تذهيبها. هذا التذهيب الموجود من طمسها ونحوه. (٤/ ٧٠).
* لا يجوز اتخاذ السن من الذهب سوءًا لضرورة أو غيرها، إنما يجوز ربط السن والأسنان بالذهب فقط. (٤/ ٧٠)، وأنف الذهب ونحو ذلك بما تدعو إليه الضرورة، بخلاف ما يقصد به المباهاة والفخر والزينة ونحوها. (٤/ ٧١).
* لا أعرف وجهًا لجواز أسنان الذهب للرجال والنساء. (٤/ ٧١).
[ ١٣٩ ]
* الذي يقلع أسنانه ويبدلها، هذا لا يجوز فيما نعرف، والنساء أخف. (٤/ ٧١).
* النظارة تارة تكون مفضضة، وتارة تكون مذهبة، وتارة تكون مجردة من ذلك، وتارة تكون مذهبة مفضضة، فالجميع جائز الاستعمال للرجال والنساء عدا المذهبة كثيرًا فإنها ممنوعة محرمة للرجال فقط. (٤/ ٧٢).
* حديث معاوية ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب إلا مقطعًا» إسناده جيد، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي. (٤/ ٧٢).
* الدليل على إباحة المفضضة ما رواه أحمد وأبو داود أن النبي ﷺ قال: «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا» وفي رواية: «كيف شئتم». (٤/ ٧٣).
* الخاتم ذهبًا كان أو فضة أو حديدًا أو نحاسًا أو رصاصًا فلا يحرم مطلقًا، عدا خاتم الذهب فتحريمه على الرجال ظاهر، وقد حكي الإجماع على ذلك. (٤/ ٧٣).
* قال بعض العلماء بإباحة خاتم الحديد، بدليل ما في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لرجل: «التمس ولو خاتمًا من حديد» وهذا أصح من الأحاديث الدالة على الكراهة. (٤/ ٧٣).
* «الساعة» حكمها حكم النظارة، وتقدم الكلام عليها. (٤/ ٧٣).
* «السوار» إما أن يكون من ذهب أو غيره، وعلى كل حال هو مباح للنساء مطلقًا، وأما الرجال فغير مباح لهم مطلقًا.
[ ١٤٠ ]
* «السوار» ما كان من ذهب فمنعه على الرجال لعلتين: إحداهما كونه ذهبًا، والثانية: ما فيه من التشبه بالنساء، وإن كان من غير ذهب فعلة المنع فيه التشبه بالنساء. (٤/ ٧٤).
* المرجع فيما هو من خصائص الرجال والنساء في اللباس إلى عرف البلد. (٤/ ٧٤).
* «السلسلة» التي يلبسها أهل التأنث، فإن كانت ذهبًا أو فضة فقد تقدم الكلام على حكم لبس الرجل الذهب والفضة (^١)، وإن كانت غير ذلك ولبسها تأنيثًا وتشبهًا بالنساء فحرمته أيضًا بعلة التأنيث، إذ التخنث ومشابهة النساء في أزيائهن وحركاتهن حرام. (٤/ ٧٤).
* «البرنيطة» لا يجوز لبسها لأنها من ألبسة الكفار وزيهم الخاص، ففي لبسها تشبه بهم، والتشبه بالكفار محرم. (٤/ ٧٦).
* اعلم أن التشبه بالكفار يكون بمجرد عمل ما يعملون قصد المشابهة، أو لا. (٤/ ٨٠).
* لبس «السترة، والبنطلون» إن كان ذلك من لباس الكفار وزيهم الخاص فهو ممنوع بعلة التشبه بهم، وإن لم يكن من زيهم الخاص فلا بأس بذلك؛ إذ الأصل في اللباس الإباحة، إلا ما ورد الدليل بالنهي عنه. (٤/ ٨٤).
* بعض الناس ذهب إلى المنع من تحلي النساء بالذهب وكتب في ذلك، وهذا
_________________
(١) انظر مسألة «السوار». ص ١٤٠.
[ ١٤١ ]
خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك، … وجمع آثارًا ولكنها لا تصلح أن تعارض الأحاديث. (٤/ ٩٢).
* يجوز للمرأة من إزرار الذهب، وغيرها ما لا تختص كيفيته بالرجال.
والخلاصة: أن ما تختص (^١) كيفيته بالرجال من الأزرار يجوز للمرأة، ويحرم عليها ما ليس كذلك، للنهي عن تشبه النساء بالرجال والله الموفق. (٤/ ٢ - ٩٣).
* الحاصل: أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة الصحيحة، … وكذلك ما أُعد للعارية لا زكاة فيه، وأما الحلي الذي ليس للاستعمال ولا للعارية ففيه الزكاة. (٤/ ٩٧).
* إذا كان الذهب معدًّا للكراء، بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه أو يكون لا يلبس أصلًا، ولكنه معد للنفقة كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا، أو يكون محرمًا كآنية الذهب والفضة، وخاتم الذهب للرجل، وسواره، ونحوها، ففي هذه الأشياء تجب الزكاة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما هو من جنسه أو في حكمه. (٤/ ٩٨).
* حديث «المسكتين» فقد تكلم في سنده، وضعفه العلماء، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، وعلى تقدير صحته فهو معارض بغيره من الأحاديث. (٤/ ٩٨).
_________________
(١) كذا بالأصل ومسودته، ولعله: ما لا تختص، كما في أول الجواب، ومدلول الأحاديث. (القاسم).
[ ١٤٢ ]
* «الظفار» ليس مما تجب فيه الزكاة إلا إذا أُعد للتجارة فحكمه حكم عروض التجارة في وجوب الزكاة بشرطه. (٤/ ٩٩).
* السيوف والخناجر والبنادق والفرود لا يخلو أمر تحليتها بالذهب والفضة من الإباحة أو عدمها، فإن كانت التحلية مباحة، وكانت معدة للاستعمال، أو العارية. فلا زكاة فيها، وإن كانت غير مباحة أو كانت معدة للتجارة، أو الكراء، أو القنية، أو الادخار، أو نحو ذلك ففيه الزكاة بشرطه. (٤/ ٩٩).
* لتمام الفائدة: المباح للرجال من الفضة خاتم، وقبيعة سيف، وحلية منطقة، وحلية جوشن، وخوذة، وخف، وران، وحمائل سيف، ونحو ذلك.
ومن الذهب: قبيعة سيف، وما دعت إليه الضرورة كأنف، وسن، ومشبك أسنان.
وما كان غير ذلك كتحلية المراكب، ولباس الخيل كاللجم، وتحلية الدواب، والمقلمة، والكمران، والمشط، والمكحلة، والميل، والمرآة، والقنديل فتحرم تحليتها وفي حليتها الزكاة إذا بلغت نصابًا، وتجب إزالتها. (٤/ ٩٩ - ١٠٠).
[ ١٤٣ ]