* عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هي ما ملكه بفعله بشراء ونحوه بنية التجارة (أي: بيعه بربح) فتجب في قيمتها الزكاة، بشرط بلوغ قيمتها النصاب بنفسها، أو بضمها إلى غيرها، ويشترط تمام الحول. (٤/ ١٠٢).
* إذا خلف الميت عروضًا ساحليًّا، وقهوة، أو شبهها، فلا تجب فيها الزكاة، ولا تجري في حولها ما دامت عروضًا عند الوارث، فإن باعها الوارث بنقود مطلقًا أو عروضًا ناويًا بالمستبدل التجارة، وجبت فيها الزكاة، وابتداء الحول من حين الاستبدال. (٤/ ١٠٠).
* الأرض المشتراة المعدة للتجارة هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا. (٤/ ١٠١).
* الأرض التي أُقطعت وأُعدت للتجارة، فإنه لا يكون حكمها حكم عروض التجارة، بل لا زكاة في قيمتها. ولا يتم تملكها بمجرد الإقطاع، بل لا بد من إحيائها الإحياء الشرعي. (٤/ ١٠١).
* العقار، والسيارات، والآلات الرافعة للماء، ونحو ذلك إذا لم ينو شيء منها للتجارة حين تملكها، فلا زكاة في قيمتها، لأنها ليست عروض تجارة، بل هي عروض قنية. (٤/ ١٠١).
* رجل يملك بيتًا للسكن، ولما رحل عن بلده أعده للإيجار تجارة، وقيمته عشرة آلاف ريال، لا تجب الزكاة في قيمته، لأنه لم ينو بيعه وشراءه، ولا تجب في
[ ١٤٤ ]
أُجرته لأنه لم ينو بها الإتجار بطريق الأجرة إلا بعد ما ملكه بمدة، والأصل عدم وجوبها فيه، وهذه النية لا تقوى على رفع الأصل، لكن هذا المال الذي قبضه تجب فيه الزكاة بعد تمام الحول من وقت استحقاقه. (٤/ ٢ - ١٠٣).
* الأراضي المساهم فيها تعتبر عروض تجارة تقوم بما تساويه من النقد وقت استحقاق الزكاة عليها وهو تمام حول أصلها، وتخرج الزكاة من قيمتها قدر ما يجب فيها وهو ربع العشر، وذلك لكل سنة، وفي كل حول تقوم تقويمًا جديدًا بسعر يومها. (٤/ ١٠٣).
* ما من عين من عقار ونحوه إلا ولها قيمتها قلت أو كثرت، ويكفي (^١) بغلبة الظن في تقدير ذلك. (٤/ ١٠٣).
* أقرب الأقوال للصواب في وجوب الزكاة على الدين على غير مليء، أن ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب والمجحود لا زكاة فيه، لأنه غير مقدور على الانتفاع به، أشبه مال المكاتب.
وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة، وإذا قبضه زكاه لسنة واحدة. (٤/ ١٠٤).
* الأصح من أقوال العلماء: جواز دفع الزكاة من العروض كالحب والدقيق والكسوة، إذا كانت أنفع للفقير خشية أن ينفق الدراهم في أشياء لا تنفعه. (٤/ ١٠٤).
_________________
(١) لعله: ويكتفى. (القاسم).
[ ١٤٥ ]
* الدور التي تبنى للتأجير بمبلغ ضخم لا زكاة عليها، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابًا وحال عليها الحول. (٤/ ١٠٥).
* رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها، لا زكاة فيها إذا لم ينوها من عروض التجارة، وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول. (٤/ ١٠٥).
* ما لم يعد للبيع لا زكاة فيه من العقار، والمكاين، والآلات، والدور، والفنادق، والمراكب، وغيرها (^١). (٤/ ١٠٧).
_________________
(١) مثل البواخر، والمصانع، والورش. (٤/ ١٠٧).
[ ١٤٦ ]