* التسوك بالأصابع يصاب به السنة، أو بعضها على خلاف كلام الأصحاب، وهو أيسر من السواك (^١) فما لا يدرك كله لا يترك كله. (٢/ ٣٧).
* ويقول إذا استاك: «اللهم طهر قلبي … إلخ، هذا الدعاء استحبه من استحبه ولا أذكر فيه شيئًا واردًا. (٢/ ٣٨).
* الادهان غبًّا عارضه حديث الرجل الذي له جمة ضخمة، فأمره النبي ﷺ أن يتعاهدها كل يوم، ويجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الناس وشعورهم، وباختلاف الجو، والمقصود من ذلك حسن الشعر وألَّا يكون بمنظر الشعوثة. (٢/ ٣٨ - ٣٩).
* التسمية عند الوضوء جاء فيها أحاديث إلا أن أسانيدها لا تخلو من مقال، لكن مجموعها يدل على الشرعية، وإنما اختلف في الوجوب … فالتسمية مندوبة بل متأكدة بكل حال. (٢/ ٣٩).
* إن صحت أحاديث التسمية عند الوضوء، فالقول قول من يرى وجوبها في الغسل. (٢/ ٨١).
* الختان يجب عند البلوغ، وفعله زمن الصغر أفضل، وبهذا يتضح أنه لا شيء في إبقاء الصبي أغرل مدة عشر سنوات، وإنما المبادرة بختنه مستحب ما لم
_________________
(١) أي: بالأراك ونحوه حيث لا يوجد في بعض الأوقات. (القاسم). قال الشيخ عن شجر الأراك: وكان في (الخرج) أحسن ما يوجد منه. (٢/ ٣٧).
[ ٢٢ ]
يبلغ، فمتى بلغ وجب الختان، وبالله التوفيق. (٢/ ٤٠).
* اتخاذ الشعر والاعتناء به مستحب. (٢/ ٤٣).
* ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا، أو جعله فوق الرأس كما يفعله نساء الإفرنج فهذا لا يجوز، لما فيه من التشبيه بنساء الكفار. (٢/ ٤٧).
* ما يفعله بعض المسلمين من حلق بعض الرأس وترك بعضه ويسمونه «التواليت» فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي ﷺ وهو أنواع:
الأول: أن يحلق من رأسه مواضع ويترك مواضع، مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه.
الثاني: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه.
الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه.
الرابع: أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره.
الخامس: أن يحلق مؤخره ويترك مقدمه.
السادس: حلق بعضه في أحد جوانب الرأس وترك البقية. (٢/ ٤٨).
* حلق اللحية حرام، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار، فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب» وفي رواية: «أحفوا الشوارب واعفوا اللحى» وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى.
[ ٢٣ ]
و«اللحية» اسم للشعر النابت على الذقن والخدين، وإعفاؤها تركها على حالها، وتوفيرها: إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء. (٢/ ٥٠ - ٥١).
* لطيفة:
رد عمر بن الخطاب ﵁ شهادة من كان ينتف لحيته.
وكذلك ردها ابن أبي ليلى قاضي المدينة. (٢/ ٥١).
* حديث الترمذي: أنه ﷺ «كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها» غير صحيح. (٢/ ٥٣).
* العارضان من اللحية (٢/ ٥٣)، وحكم حلق العارضين والتقصير منهما كحكم حلق اللحية والتقصير منها. (٢/ ٥٥). حرام أيضًا، هو كاللحية (٢/ ٥٧).
* من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرًّا على ذلك ففعله كبيرة. (٢/ ٥٤).
* من حلق لحيته، وأطال شاربه يعلم بالحكم، وينصح حتى يقلع من الذنب، فإن لم يقلع فيهجر إلا إذا كان يترتب على الهجر مفسدة أكثر من المصلحة التي تنشأ عن الهجر فلا يهجره. (٢/ ٥٦).
* استعمل الحيلة من حالقي اللحى من ينتسب إلى العلم: يذكرون هنا شبهات هي سخافات، ويقول: معنى «إكرامها» هو حلقها لأنها إذا بقيت ولم تكرم فإنه إهانة لها، فما أشبهه بوأد البنات خشية العار … (٢/ ٥٧).
* التقصير من اللحية لا يجوز، وفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر
[ ٢٤ ]
قبض لحيته فما فضل أخذه، لا يحتج به لأنه روى النهي عن التقصير، وإذا تعارض رأي الصحابي وروايته، فروايته مقدمة على رأيه. (٢/ ٥٣).
* أخذ ابن عمر ﵄ ما زاد على القبضة، يبين أن الأخذ من الزائد على القبضة أسهل من الأخذ من أصلها. (٢/ ٥٧).
* الحناء والكتم إذا جمعا صار فيه لون من الحمرة والسواد، والكتم وحده يكون أسود.
الكتم هو: «الوسمة» شجر معروف ينبت في شعبان نجد. (٢/ ٥٨).
* المستحب في الشارب هو: الإطار، وهو أن لا يستأصل ذلك، والإطار هو: أن يكون أعلى الشفة بارزًا، فلا يستأصل بالكلية بل يبقى شيء. (٢/ ٥٨).
[ ٢٥ ]
سنن الوضوء
* التسمية إذا ذكرها في أثناء الوضوء أتى بها في البقية. (٢/ ٦٠).
* جاء في التسمية أحاديث إلا أن أسانيدها لا تخلو من مقال، لكن مجموعها يدل على الشرعية، وإنما اختلف في الوجوب، وقول أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء، يعني حديثًا مفردًا بعينه، وعضد بعضها لبعض شيء آخر، فالتسمية مندوبة بل متأكدة بكل حال. (٢/ ٣٩).
* للمضمضة والاستنشاق صور عديدة، وأفضلها الجمع بينهما بغرفة، ويفعل ذلك ثلاث مرات. (٢/ ٦٠).
* جاء في تخليل اللحية الكثيفة - كثيرة الشعر - عدة أحاديث وكلها لا تخلو من مقال، ولكنها لا تنقص عن شرعيته، ويكفي غسل ظاهرها لأن به تحصل المواجهة. (٢/ ٦٠).
* الصحيح: أنه لا يندب أخذ ماء جديد للأذنين، وما استدل به على أخذه ماء جديدًا فهو وهم ولا يثبت، بل أصل الحديث أنه أخذ ماءً جديدًا للرأس لا للأذنين (٢/ ٦٠).
[ ٢٦ ]