* جاء تقديم الصلاة على الخطبة وهو الذي عليه العمل، وصرح به الأصحاب، ولكن يجمع بينه وبين حديث عبد الله بن زيد (^١) بأن الكل جائز، فيكون وجهان في ذلك، كل سنة. (٣/ ١٣٢).
* صيام يوم الاستسقاء لم يجئ فيه شيء من الأحاديث، ولكنه طاعة، وجاء أن دعوة الصائم مجابة. (٣/ ١٣٢).
* من أعظم المعاصي تأثيرًا في منع القطر، منع الزكاة. (٣/ ١٣٢).
* قال تعالى: ﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (١٦)﴾ [الجن: ١٦] ومعنى الآية: لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها، لأسقيناهم (^٢) ماء غدقًا يعني سعة الرزق، وضرب الماء الغدق مثلًا لأن الخير والرزق من المطر. (٣/ ١٣٤).
* مما ينبغي أن يقدم بين الاستسقاء الصدقة وملاحظة الفقير والنظر إليه نظرة رحمة، عسى أن يرحمنا ربنا. (٣/ ١٤٧).
* كان جل خطبة النبي ﷺ في الاستسقاء استغفار الله سبحانه ودعوته والابتهال إليه. (٣/ ١٥٣).
_________________
(١) حديث عبد الله بن زيد ﵁: أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين. متفق عليه.
(٢) في الأصل: (لاستقيناهم) ولعل الصواب ما أثبته.
[ ١٠٤ ]
* ينبغي - وفقني الله وإياكم - أن أهل كل مسجد من المساجد يجمعون صدقاتهم، ويدفعونها إلى وكيل منهم أمين، إما المؤذن أو غيره، وبعد ما تجتمع تفرق على المساكين من جيران المسجد ومن يحضر معهم من الغرباء الفقراء ويكون تقسيمها عليهم قبل يوم الاستسقاء بيوم. (٣/ ١٥٤ - ١٥٩).
* مراد الأصحاب - الحنابلة - بقولهم: والتوسل بالصالحين. التوسل بدعائهم الله، لا بذواتهم، فإن ذات أحد لا تكون وسيلة لإجابة دعوة أحد. (٣/ ١٥٩).
* قولهم: ويجلس للاستراحة (^١)، يحتاج إلى دليل، فإن قام دليل وإلا فلا، ولهذا العمل على خلافه. (٣/ ١٥٩).
* يستحب للإمام والمأموم رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء. (٣/ ١٦٠).
* عند الأصحاب - الحنابلة - ينادى لصلاة الاستسقاء، مقيسًا على الكسوف، ولا يصح هذا القياس. (٣/ ١٦٠).
_________________
(١) يعني في خطبة الاستسقاء.
[ ١٠٥ ]