* قال الإمام أحمد في أفضل ما يتطوع به: انظر ما هو الأصلح لقلبك فافعله، وهذا مرجح، إذا صار في بعض التطوعات يجد من قلبه خشوعًا وخشية ونحو ذلك صار أفضل لهذا الشخص، وهذه أيضًا تختلف باختلاف الأحوال والبلاد (٢/ ٢٤٠).
* الراجح كما قال الشيخ: أنه لا يقال واحد آكدها مطلقًا، بل الآكدية تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. (٢/ ٢٤٠).
* قراءة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ في الوتر لا أذكر فيها شيئًا، ينبغي بعض الأحيان- لاسيما الإمام- إبدال بعض السور بغيرها، ليعلم من لا يعلم أن ذلك ليس بفرض. فإن العوام لا يعلمون من المداومة على الشيء إلا أنه فرض. (٢/ ٢٤٠).
* ينبغي أن يترك القنوت بعض الأحيان لئلا يظن الوجوب. (٢/ ٢٤١).
* وكذلك قراءة «الم السجدة» و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ في فجر الجمعة، ينبغي أن تترك بعض الأحيان. (٢/ ٢٤١).
* القنوت في الفجر فيه أحاديث غير صريحة أو غير صحيحة [لا أصل له ولا يصح عن النبي ﷺ أبدًا. (٢/ ٢٤٢)]، والقول بعدمه أصح وأظهر، وأدلته لا تحتمل التأويل. (٢/ ٢٤١).
* الراجح: أنه لا يقنت في الفرائض إلا في النوازل. (٢/ ٢٤٢).
[ ٦٩ ]
* من سجد للسهو لتركه القنوت في الفجر، فإن هذا السجود مبطل للصلاة (^١). (٢/ ٢٤٢).
* التراويح والقيام سنتان مؤكدتان، يثاب فاعلهما ولا يعاقب تاركهما، ولا يتعين أداؤهما جماعة. (٢/ ٢٤٣).
* عمر ﵁ لما جمع الناس على أُبي بن كعب ﵁ كان يصلي بهم عشرين ركعة، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فيكون كالإجماع، وعلى هذا عمل الناس اليوم، فلا ينبغي الإنكار عليهم بل يتركون على ما هم عليه. (٢/ ٢٤٤).
* إذا كان من عادة أهل بلد فعل صلاة التراويح على وجه (^٢) آخر مما له أصل شرعي فلا وجه للإنكار عليهم. (٢/ ٢٤٤).
* التعدد الحاصل في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من إقامة عدة جماعات منفردة في صلاة الوتر هو خلاف السنة العمرية، … وبناءً على ذلك ونظرًا إلى ما في ذلك من أسباب الخلاف والتفرقة المنافي لمشروعية الجماعة والمقصود منها، فإننا نرى أنه يتعين منع إقامة مثل هذه الجماعة المنفردة، والاكتفاء في ذلك بالإمام الراتب. (٢/ ٥ - ٢٤٦).
* رفع المصلين- صلاة التراويح- أصواتهم بالصلاة على النبي ﷺ بعد كل ركعتين منها، مبتدع غير مشروع، ويقال فيه إن اتخاذه عادة والاجتماع عليه مما
_________________
(١) وقد وجه سماحة الشيخ ﵀ نائبه بالمنطقة الغربية بوجوب منع الأئمة من القنوت في صلاة الصبح، في الليث. (٢/ ٢٤٢).
(٢) لعل سماحته ﵀ يقصد بالوجه الآخر: عدد الركعات، والله أعلم.
[ ٧٠ ]
يضاهي المشروع، ومما يستقبح رفع الصوت به في المساجد فيكون من جنس سائر الأقوال المحرمة فيها. (٢/ ٦ - ٢٤٧).
* ليس لصلاة العشاء راتبة قبلها. (٢/ ٢٤٧).
* لا يخلو أمر التنفل في السفر من حالين، إما أن يكون فيما يختص بالسنن الرواتب، أو لا:
فإن كان فيما يختص بالسنن الرواتب، فلم يحفظ عنه ﷺ أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعها حضرًا ولا سفرًا.
أما إذا كان التنفل في السفر مطلقًا، فقد سئل عنه الإمام أحمد فقال: أرجو ألا يكون بالتطوع في السفر بأس. (٢/ ٢٤٨).
* حديث ابن عمر ﵄: (صحبت النبي ﷺ فلم أره يسبح في السفر) مراده بالتسبيح التنفل بالرواتب، وذلك أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفًا للمسافر، فإذا كان التخفيف بترك بعض الصلاة فترك راتبتها من باب أولى، ولهذا قال ابن عمر: لو كنت مسبحًا لأتممت. (٢/ ٢٤٨).
* التطوعات المطلقة جاء في السنة أنها في حق المسافر كهي من المقيم. وفي حديث الثلاثة الذين يعجب الرب منهم: «الرجل المسافر إذا قام يصلي»، والفرق بينهما وبين إكمال الرباعية أن الرباعية بصفة الوجوب، والوجوب يستمر عليه فتلحقه المشقة، وهذه لا وجوب (٢/ ٢٤٤).
[ ٧١ ]
* الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ولو كانت في المسجد، إلا إذا كان بين يدي الصف فلا ينبغي. (٢/ ٢٤٩).
* قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، هو أولى من قضائها بعد الصلاة. (٢/ ٢١٩).
* قضاء الوتر، قيل: إنه يضم إليه واحدة ويكون شفعًا، والظاهر أنه على صفته. (٢/ ٢٤٩).
* الحديث في قيام ليلة العيد، ضعيف (٢/ ٢٥٠).
* لا مزية لليلة النصف من شعبان، وجاء فيه حديث لا يصح ولا يثبت، وجاء فيه آثار عن جماعة من الصحابة، والصحيح أنه لا مزية لها بتخصيص عبادة. (٢/ ٢٥٠).
* تطويل الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام، وذلك أن القيام مراد للركوع والسجود. (٢/ ٢٥٢).
* كل ما كان السجود من حالة أعلا كان أفضل، إذا كان عن قيام فإنه أفضل منه عن قعود. (٢/ ٢٥٣).
* وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي - وهو ما إذا ارتفعت الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال - … وإذا أردت أن تصلي تسليمتين في أول الوقت وتسليمتين في آخره أو فيما بين ذلك فيجوز. (٢/ ٢٥٣).
* الصحيح والمعروف أن سجود التلاوة ما هو بفرض. (٢/ ٢٥٤).
[ ٧٢ ]
* سجدة «ص» يسجد لها خارج الصلاة، فإن سجد لها في الصلاة فالمشهور في المذهب أن صلاته تبطل، والقول الآخر أنها سجدة من ضمن سجدات القرآن، فعلى هذا يسجد بها في الصلاة ولا بأس، وهو الصواب. (٢/ ٢٥٤).
* جهر الإمام بالتكبير في النهوض من سجود التلاوة في الصلاة لا يشرع بناءً على أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وهذا هو الأرجح. (٢/ ٤ - ٢٥٥).
* تقرأ السجدة في الحرم في صلاة الفجر ولو كان الحجاج لا يفهمون، وما ذكر من تشوش المصلين من الحجاج الأجانب وارتباكهم في الصلاة وقت السجود في السجدة لا يستبعد، ولكن القضاء على هذا التشويش والارتباك لا يكون بترك السنة الثابتة. (٢/ ٢٥٦).
* الراجح في الدليل فعل ذوات الأسباب في وقت النهي. (٢/ ٢٦٠).
* إذا كان الرجل بين أناس فشا فيهم أن ذوات الأسباب لا تصلى في وقت النهي، كما عند الأصحاب، فترك فعلها أكثر مصلحة. (٢/ ٢٦١).
* مشايخنا يصلون صلاة الكسوف ولو بعد العصر، أو قبيل الغروب. (٢/ ٢٦١).
* النبي ﷺ قضى راتبة الظهر بعد العصر، إلا أنه داوم عليها، ومداومته من أجل أن عمله ديمة، وإلا فأصل فعلها قضاء للرواتب. (٢/ ٢٦١).
[ ٧٣ ]