* صلاة الجماعة واجبة على الأعيان حضرًا وسفرًا، ولا يعذر بالتخلف عنها إلا من عذره الشرع بالمرض والخوف وما في معناهما. (٢/ ٢٦٣).
* درس العلم وتدريسه ليس عذرًا في عدم الحضور للجماعة. (٢/ ٢٦٤).
* يزعم بعض الناس عن بعض الأئمة أنها سنة، وهذا المروي لا يصح. (٢/ ٢٦٤).
* أقوال الأئمة جميعًا ترجع إلى أن صلاة الجماعة فرض، والمسألة مترددة بين أنها شرط صحة، وبين أنها فرض عين. (٢/ ٢٦٤).
* والقول بأنها شرط قول قوي. (٢/ ٢٦٥).
* الرسول ﷺ لا يهم بباطل، بل همه صواب، ولم يمنعه من التنفيذ إلا ما في رواية أحمد: «لولا ما فيها من النساء والذرية» ورواية أحمد لا مطعن فيها، فذكر «الهم» ولم يقل: إني نهيت.
فتبين أن ذلك من الحق، مع قطع النظر عن رواية أحمد، فهو يريد أن الشأن يستحق ذلك، ولو لم يكن إلا هذا لكفى. (٢/ ٢٦٥).
* ما الجمع بين حديث: «لأحرقن عليهم بيوتهم» وبين حديث: «لا يعذب بالنار إلا رب النار»؟
الجواب: الحديث الأول فيه جواز العقوبة المالية، وليس المراد أنه قصد تحريق
[ ٧٤ ]
ذواتهم، فإن البيوت تحرق على أهلها وقد تصيبهم، وقد لا تصيبهم - وهو الأكثر - أما لو قال: لأحرقهم، لكان يحتاج للنظر في الجمع بينهما. (٢/ ٢٨٠).
* وجوب صلاة الجماعة لا يختص بالحضر، والنبي ﷺ حافظ عليها حضرًا وسفرًا، فإذا كانوا مسافرين اثنين فأكثر فيصلون جماعة. (٢/ ٢٦٥).
* إذا دخل المسافر المسجد ولا رفقة له، فيتعين عليه فعلها مع الجماعة، فإن الواجب مقدم على السنة، فلا ينفرد ويصلي ركعتين، فإن الله فرض الجماعة حضرًا وسفرًا. (٢/ ٢٦٦).
* مسافرين يريدون القصر في بيتهم، لا بأس، ولكن إذا لم يريدوا القصر فلا وجه لصلاتهم في البيت. (٢/ ٢٦٧).
* الذين يصلون في الدوائر، إن كان سائغًا فيجعلون مسجدًا ويصلون فيه. (٢/ ٢٦٧).
* نظرًا لوجود جملة من الموظفين في مبنى المطار مع من يتصل بهم من المراجعين والمسافرين والمودعين، لهذا ينبغي أن يجعل لهم مسجد قريب منهم ليؤدوا فيه الصلوات جماعة. (٢/ ٢٦٩).
* التأكيد على ضرورة العناية بالصلاة جماعة في مدرستهم ما دامت الصلاة تدركهم ولم ينتهوا بعد من دراستهم. (٢٧٠).
* من كان في بلد ليس فيها مساجد ولا أذان ولا جماعة، فيصلي هو ورفيقه الصلوات الخمس في مكان سكناهم بأذان وإقامة لكل صلاة. (٢/ ٢٧١).
* لا يجوز العمل الذي يفوت صلاة الجماعة مهما كان نوعه. (٢/ ٢٧٢).
[ ٧٥ ]
* الذين يبقون في مجالسهم والناس يصلون لا رغبة لهم في الخير، وأدنى أحوالهم أنهم فساق إن صدقوا أنهم سيصلون في بيوتهم. (٢/ ٢٧٣).
* لا يخفى ما وقع فيه كثير من الناس من التكاسل وعدم الاهتمام بأداء الصلاة جماعة في المساجد، وهذه مصيبة عظمى وبلية كبرى، والسكوت على مثل هذا مداهنة في الحق والعياذ بالله.
لهذا تعين التنبيه على الجميع بالقيام على الكسالى وتفقدهم جميعًا بأسمائهم لصلاة الفجر، كما وردت به السنة وعليه عمل المسلمين. (٢/ ٢٧٥).
* الذين يقولون لا تجب صلاة الجماعة هم في كل ما يخالف شهواتهم يقولون: لا يصلح دليلًا ونحو هذا، ويوجد منهم أشياء تدل على أنهم ما صلوا الصلاة الشرعية، يوجد منهم شرب (^١)، ويوجد منهم أشياء أُخر. (٢/ ٢٧٩).
* القول الصحيح أن الصلاة لا تصلى في البيت إلا إذا كان معذورًا وإلا فلا، ويأثم بفعلها في بيته ما دامت الجماعة في المسجد. (٢/ ٢٨٢).
* يصدق الإنسان إذا قال إنه صلى في بيته، أو أنه أدى زكاته، لكن لا يجوز إقراره على صلاته في بيته وتركه الجماعة، وإذا تكرر ذلك منه من غير عذر، وجب تأديبه بما يردعه وأمثاله عن ترك واجب أداء الصلاة جماعة في المسجد. (٢/ ٢٨٢).
* حديث: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» عموم هذا يستدلون به على جواز الصلاة في البيت، وهذا عموم، والعموم دلالته ضعيفة، وإن كان مسلمًا أنه
_________________
(١) أي: شرب للخمر.
[ ٧٦ ]
حجة صحيحة، ولكن عارضه أدلة أقوى منه، وهذا من العموم الضعيف، فإن العموم تارة يكون قويًّا، وتارة يكون ضعيفًا.
وأضعف من هذا لو استدل به فقال: أنا في مسجد، فيقال: أنت في مسجد لكن تركت الأدلة الأخر.
ويقال هذا العموم يسلم إذا لم يوجد في المسجد أحد، أما ما دام الجماعة قائمة في المسجد فلا. (٢/ ٢٨٣).
* الجمع بين حديث: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه» رواه مسلم وبين حديث: «من زار قومًا فلا يؤمهم».
يحمل على إمامتهم بغير إذنهم، أو يجمع بأن الأولى له أن يدع وإن أذن له، وبكل حال أن كلمة «بأذنه» دالة على الجواز. (٢/ ٢٨٥).
* المغرب كغيرها من الصلوات ولا فرق - في إعادتها مع من فاتته الجماعة - فالراجح: أنها تعاد كركعتي المغرب بعد المغرب فإنها لا تزيل الوتر. (٢/ ٢٨٦).
* الأظهر: أن مسجدي مكة والمدينة كغيرهما من المساجد في إعادة الجماعة لمن فاتته صلاة الجماعة مع الإمام. (٢/ ٢٨٦).
* المبادرة بتحية المسجد هو السنة إذا لم يشرع المؤذن في الإقامة. (٢/ ٢٨٧).
* تكبيرة الإحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام إلا أن يأتي بها كاملة وهو واقف، وإن أتى في مبادئ انحنائه يجب أن يتمها قبل وصوله إلى أدنى الركوع صحت منه أيضًا.
[ ٧٧ ]
وأدنى الركوع هو انحناء بمقدار ما تمس أطراف أصابع يديه أعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه، لكن لا ينبغي منه أن يأتي بها إلا وهو كامل الانتصاب قائمًا. (٢/ ٢٨٨).
* الراجح: سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم، لكن يتأكد خروجه من الخلاف إذا أمكنه في السكتات. (٢/ ٢٩٠).
* الراجح: أن الذي يدرك المسبوق مع الإمام من صلاته هو أولها، وما يقضيه هو آخرها. (٢/ ٢٩٠).
* المسبوق إذا جلس إمامه للتشهد الأخير فإنه يقتصر على التشهد الأول ويكرره حتى يسلم الإمام، ثم ينهض ليأتي بما سبق به. (٢/ ٢٩١).
* مأموم تخلف عن إمامه فسجد الإمام وجلس بين السجدتين وسجد السجدة الثانية، فلحقه المأموم في السجدة الثانية، فلما قام الإمام للركعة الثانية جلس المأموم بين السجدتين وسجد السجدة الأخرى ثم قام فلحق إمامه قائمًا، فإن كان تخلف لغير عذر بطلت صلاته إذا كان عالمًا متعمدًا، فإن كان جاهلًا أو ناسيًا أو لعذر من نعاس ونحوه وأمكنه الإتيان بما تخلف عنه ومتابعة إمامه قبل فوات الركعة الثانية فصلاته صحيحة، ويعتد بتلك الركعة، وإلا لغت الركعة وقامت التي تليها مقامها، ويلزمه متابعة إمامه، ويأتي بركعة بدل التي لغت بعد سلام إمامه. (٢/ ٢٩٢).
* الذي يجلس قليلًا إذا قام الإمام، الغالب على أكثرهم بطلان صلاته، إلا أن الذي يفعل هذا جهال في الغالب، فإنه ترك ركن إنما يتركونه تكاسلًا عن الصلاة فيما يتبقى فينبغي تنبيه من يفعله. (٢/ ٢٩٢).
[ ٧٨ ]
* لو صف المأمومين فيما هو متخذ طريقًا في المسجد للنفوذ من موضع إلى موضع فإن للمار مع هذا الطريق أن يتخطى؛ لأنهم هم الذين جلسوا في الطريق. (٣/ ٣٨).
* فرش البسط والحنابل في المسجد، ومنع الناس من الجلوس عليها والصلاة، لا يجوز، لأن المساجد لله سبحانه، والسابق أحق من المتأخر، والسبق والتقدم إلى المسجد يكون بالبدن لا بالفرش والوطاء، بل هذا ظلم وغصب لتلك البقعة من المسجد بدون حق. (٣/ ٣٨).
[ ٧٩ ]