* الجمعة أفضل من الظهر مطلقًا، للأحاديث التي فيها من التغليظ على تفويتها ما لم يوجد مثله في تفويت الجماعة. (٣/ ٥).
* سقوط الجمعة عن العبد كسقوط وجوب الحضور عن المريض، فيصلون ظهرًا. ولو وجبت وهم في المسجد وجبت عليهم. (٣/ ٧).
* المزارع الذي يمكث أشهرًا، ثم إذا انقضى الزرع رحل، لا يسمى مستوطنًا. (٣/ ٧).
* العشش (١)، ومثلها الصنادق (^١)، وأشباهها مما جنسه يتخذ للاستيطان حكمها كالبناء المعتاد من الحجر والقصب. (٣/ ٧).
* لو خرج أهل بلد يوم الجمعة لعارض كفزع أو لطمع، فلما كان وقت الجمعة إذا هم في البرية ولا بقي إلا عشرون طالب علم - مغترب - وخمسة تجار فلا يصلون جمعة، بل إن حضر أهل البلد صلوا معهم. (٣/ ٧).
* لا أعلم دليلًا صريحًا صحيحًا يجب المصير إليه في اشتراط الأربعين. (٣/ ٩).
* إذا اجتمع عدد كثير وإن نقصوا عن الأربعين فلا بأس إن شاء الله بإقامتهم الجمعة. (٣/ ٩).
* أهل قرية عددهم ثلاثون، إذا كانوا مقيمين فيها استيطانًا، ومعهم أهلهم، وتجب الجمعة على كل واحد منهم، ولم يكونوا موظفين حيث أنهم عرضة للتنقل فلا بأس أن تقام فيهم الجمعة. (٣/ ١٠).
_________________
(١) ما يتخذ سكنًا - من الأخشاب ونحوها.
[ ٩٠ ]
* أهل قرية إذا قلوا كانوا خمسة وعشرين رجلًا، وبينهم وبين البلد الأخرى مسافة اثنتي عشرة ساعة للراكب، يقيموا الجمعة في هجرتهم. (٣/ ١٠).
* أهل قرية عددهم يتراوح بين الخمسة والعشرين والعشرين، وأقرب قرية إليهم تبعد كيلو متر، يلزمهم أداء الجمعة في القرية القريبة منهم، إلى أن يبلغ عددهم الحد المعتبر. (٣/ ١١).
* عددهم عشرون وفي بعض الأحيان يزيدون، وبينهم وبين أقرب بلد مقدار ساعتين للراجل، يقيمون الجمعة. (٣/ ١١).
* عددهم عشرون، وبينهم وبين الجامع سبعة كيلو متر، والمسافة كلها صحاري، لا نرى مانعًا من السماح لهم بالانفراد بصلاة الجمعة. (٣/ ١١).
* عددهم يقارب العشرين وهم مستوطنون، وبينهم وبين أقرب بلد مسافة طويلة، الذي نرى إقامة الجمعة في مسجدهم، ولا تجب عليهم، هذا إذا كان لهم إمام. (٣/ ١٢).
* عددهم من خمسة عشر إلى عشرين وبينهم وبين أقرب بلد مسافة ساعة، ويلحقهم مشقة من الذهاب إليها، لا يلزمهم الذهاب إليها، إذا كانت المسافة صحراء، ولا نرى مانعًا من صلاتهم جمعة. (٣/ ١٢).
* عددهم ستة إلى ثمانية، الذي نرى أن ينتظرون حتى يكثر السكان ويجتمع العدد الكافي لصلاة الجمعة. (٣/ ١٢).
* اثنان في بلد ليس عندهم أحد يصلي الجمعة، إذا كان الأمر كما ذكر فيصليا ظهرًا. (٣/ ١٢).
* لم يبلغنا أن أحدًا من السلف أقام الجمعة في السجن. (٣/ ١٣).
[ ٩١ ]
* إذا توافرت الشروط لم نر مانعًا من إقامة الجمعة والشروط كالآتي:
١ - أن يتم العدد المشترط أربعين فصاعدًا (^١).
٢ - أن يكونوا ساكنين صيفًا وشتاءً بحيثُ تعتبر المحطة كقرية مستقلة بنفسها.
٣ - أن تكون المسافة التي بينها وبين أقرب جمعة صحراء غير معمورة بالسكان والنخيل. (٣/ ١٤).
* صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح من عمال غير مستوطنين. (٣/ ١٥).
* لا جمعة على البدو المتنقلين في البر إذا أقاموا مدة تقارب الشهر أو تزيد، ولا تصح منهم، لأن من شروطه أن يكونوا مستوطنين ببناء معتاد يشمله اسم واحد لا يرحلون عنه صيفًا ولا شتاءً. (٣/ ١٦).
* لا مانع من إقامة صلاة الجمعة في المطار ما دام موظفوه مستوطنين فيه لا يرحلون عنه صيفًا ولا شتاءً. (٣/ ١٧).
* الذي يقوم يصلي إذا تحرى لدخول الإمام يوم الجمعة فعله هذا ليس بمشروع. (٢/ ٢٤٨) (^٢).
* الصلاة على النبي في الخطبة:
يتعين لفظ الصلاة على النبي ﷺ ولا يكفي غيرها، خلافًا للقول الآخر، يذكر اسمه المظهر من اسمه العلم ك محمد أو النبي أو أحد أسماء النبي ﷺ. (٣/ ١٧).
_________________
(١) انظر المسألة السادسة في ص (٩٠).
(٢) سبقت مسألة مماثلة لها في ص (٧١).
[ ٩٢ ]
* قول: سيدنا محمد، في خطبة الجمعة:
لا يخفى أن الاقتصار على ما ورد في الأحاديث، وما جاء عن سلف هذه الأمة وأئمتها أولى وأفضل وأكمل، ولا سيما إذا كان ذلك في نفس الصلاة، فلا ينبغي أن يأتي في الصلاة بألفاظ غير ما ورد.
فإن كان خارج الصلاة فهو أيسر، وتركه أولى على كل حال، وعلى كل فهذه الكلمة لم ترد عن السلف فمن تركها فقد أحسن، ومن قالها فلا ينهى عنها نهيًا مطلقًا، بل يرغب بما هو الأفضل. (٣/ ١٨).
* القول الراجح: أن الخطيب لو قرأ آية لا تستقل بمعنى، أو حكم، كقوله: ﴿ثُمَّ نَظَرَ (٢١)﴾ [المدثر: ٢١] أو: ﴿مُدْهَامَّتَانِ (٦٤)﴾ [الرحمن: ٦٤] لم يكف. (٣/ ١٨).
* إذا كان الذين يحضرون في المساجد لا يفهمون خطبة الجمعة لجهلهم اللغة العربية فينبغي للخطيب أن يشرح لهم معانيها باللغة المحلية بعد الفراغ من إلقائها لتحصل لهم الفائدة المقصودة من الخطبة. (٣/ ١٩).
* ينبغي أن تكون الخطبة مشتملة على ذكر دعائم الدين وقواعده العظام، وكذلك ينبغي بل يجب أن ياتي بما يحرك القلوب، أما شيء لا يحركها فلا ينبغي. (٣/ ٢٠).
* الاقتصار على ذكر فناء الدنيا والموت لا يكفي، كما أنه لا يكفي الاقتصار على كلمات الحكم النافعة، لابد من موعظة وشيء يحرك القلوب. (٣/ ٢٠).
* اعتماد التسجيع وكونه هو هم الخطيب مرجوح ولا ينبغي، فإن أتى به مع إتيانه بالأمور الهامة فلا مانع. (٣/ ٢٠).
[ ٩٣ ]
* اعتماد النبي ﷺ على القوس والعصا في حديث أبي داود فيه فوائد: منها شرعية الاعتماد في الخطبة على قوس أو على عصًا، وذلك لكونه أرفق للخطيب وأثبت له. (٣/ ٢١).
* الاعتماد على السيف ليس بمشروع. (٣/ ٢١).
* يكون دعاؤه للمسلمين بالأمور الهامة من نصرة الإسلام والمسلمين، وكبت أعداء الدين ونحو ذلك. (٣/ ٢١).
* الظاهر أنه لا يعيد الجمعة ظهرًا إذا صلاها مع الخوارج، والصحيح والذي تدل عليه الأدلة الشرعية صحة الصلاة خلف الفاسق، وأن من صحت صلاته في نفسه صحت خلفه، أما إذا كان تحت اليد والتصرف فلا يقدم ذو البدعة وذو الفسق بحال. (٣/ ٢٢).
* السنة هي قراءة السجدة في فجر كل جمعة ويداوم عليها، وإذا كان الإمام يخشى ظن الجهال وجوب قرائتها فمن المستحسن أن يقرأ بعض الأحيان بغيرها. (٣/ ٢٢).
* إذا كان الجامع قريبًا وواسعًا لم يجز تفريق الجمعة، ولو كان فيهم مرضى وشيوخ، والشيخ والمريض الذي لا يستطيع المشي إلى المسجد الجامع يتعين عليه حضور الجمعة وإتيانها راكبًا، أو محمولًا إن استطاع ذلك، وإلا فهو معذور يصلي في بيته ظهرًا. (٣/ ٢٣).
* انفراد أهل كل حارة بمسجد للجمعة يتنافى مع مشروعية الجمعة، وتشوف الشارع إلى اجتماع أكبر عدد ممكن من المسلمين لها في مسجد واحد. (٣/ ٢٣).
[ ٩٤ ]
* لا يخفى عليكم حكم تعدد الجمع، وأن ذلك لا يجوز شرعًا، إلا بأحد المسوغات كضيق المسجد، أو بعده، أو نحو ذلك. (٣/ ٢٤).
* من مسوغات تعدد الجمعة ضيق المسجد، وحصول العداوة. (٣/ ١٣).
* الشحناء الدنيوية بين الجماعة وإمام الجامع ليست مسوغ شرعي يسوغ لهم الانفراد في الجمعة والعيد. (٣/ ٢٥).
* أهل هجرة عددهم يقارب الخمسة والعشرين، وأنهم يبعدون عن أقرب هجرة إليهم قرابة كيلو ونصف، وأن هجرتهم منفصلة عن غيرها من الهجر المجاورة ومعروفة باسمها، فلا نرى بأسًا في السماح لهم بإقامتهم الجمعة في هجرتهم. (٣/ ٣٢).
* الجمعة لا تجوز إلا فيما يأذن الإمام بإقامتها فيه، فإذا أُقيمت في مسجد بغير إذن الإمام فجمعة من صلى فيه غير صحيحة. (٣/ ٣٦).
* إذا صلى العيد يوم الجمعة، فلم يرد أنهم يجتمعون ويصلون في المسجد ويؤذن لهم ظهرًا، والظاهر أنه لو فعل ذلك كان بدعة، لأنه لم يكن في زمن النبي ﷺ، بل سقط الحضور وكفى مجمع عن مجمع. (٣/ ٣٧).
* جاء ترك التحلق يوم الجمعة للعلم وغيره، لأجل أنه يعوق عن الصلاة. (٣/ ٣٧).
* ترك العمل كل يوم جمعة من مشابهة أهل الكتاب. (٣/ ٣٧).
* الراجح من أقوال العلماء في ساعة الإجابة: أنها آخر ساعة، ويليه في الرجحان أنه من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة. (٣/ ٣٧).
[ ٩٥ ]
* من سبق إلى مكان في مقدمة الصف لم يسبق إليه فهو أحق به، فلا يجوز إقامته من مكانه بحجة أن هذا المكان لشخصية كبيرة، إلا إذا لم يكن من أُولي الأحلام والنهى. (٣/ ٤٢ - ٤٣).
* من قدم عصاه إلى المسجد لحجز مكان لم يجز، أما من- كان في المسجد- طرأ عليه- أمر- حادث فوضع عصاه فقد يكون مستحبًّا. (٣/ ٤٣).
* إمام كان يخطب خطبة الجمعة فجاء صبيان يلعبان فتوقف عن الخطبة وتكلم على الأولاد، وعلم الحاضرين، وبعد الخطبة الأولى نزل وضرب الصبيين وأخرجهما من المسجد، ما كان ينبغي للإمام، أن يفعل هذا، وإذا أراد أن يعلمهم فيكون بطريقة الحكمة والموعظة الحسنة، ومع هذا فلا تبطل الخطبة بمثل هذا الكلام، لأنه ليس بكلام محرم، وإنما هو مكروه لا يليق. (٣/ ٤٤).
* اعتياد بعض الناس مصافحة من على يمينه وشماله إذا دخل الإمام يوم الجمعة بدعة (٣/ ٤٤).
* استعمال المهفة وقت الحر والإمام يخطب لا بأس به. (٣/ ٤٤).
* المنع من الموعظة والتذكير بعد صلاة الجمعة لا أعلم له أصلًا، والوعظ والتعليم لا يتقيد بزمن، بل ينظر فيه المصلحة وحالة المتعلمين ونحوهم، وينبغي تخولهم وعدم إملالهم. (٣/ ٤٥).
[ ٩٦ ]