* الكسوف يدرك بالحساب، وليس توثبًا على علم مستقبل، بل هو أخذ مستقبل من ماضٍ، إلا أنه لا يجزم بقولهم، فلا يصدقون ولا يكذبون. (٣/ ١٢٨).
* وتوضؤ الإنسان وتهيؤه هو تصديقه وهو مخطئ وغلطان (^١). (٣/ ١٢٩).
* قول أهل الفلك في سبب الكسوف والخسوف لا ينافي كون ذلك تخويفًا. (٣/ ١٢٩).
* الصحيح أن صلاة الكسوف تفعل في وقت النهي كبعد العصر. (٣/ ١٢٩).
* الراجح: أن الكسوف وقع مرة واحدة، فيتعين مسلك الترجيح، وتكون الصلاة أربع ركعات في أربع سجدات، لشهرة الأحاديث وصحتها بذلك، وما عدا هذه الصفة وهم. (٣/ ١٣٠).
* لا مانع أن تصح - صلاة الكسوف - بدون تعدد الركوعات، لأن تعدد الركوعات من باب الندب، فلو صليت كالفجر. (٣/ ١٣٠).
* من ترك صلاة الكسوف واكتفى بصلاة الفجر - لأن الكسوف حصل بعد دخول وقت صلاة الفجر - ظانًّا أن تطويل صلاة الفجر فيه تعويض عن صلاة الكسوف فقد أخطأ، وهذا لا وجه له، بل هو جهل صرف. (٣/ ٣٠ - ٣١).
_________________
(١) قلت: وتقدمت فتوى في التنجيم. ذكر فيها إنكار المشايخ على الحساب الذي قصد المسجد في الدرعية. (١/ ١٦٩ - ١٧٠) (القاسم).
[ ١٠٢ ]
* إذا وقع الكسوف في وقت صلاة الفجر فيبدأ بصلاة الكسوف أولًا، لأن النبي ﷺ لما علم بالكسوف خرج إلى الصلاة مسرعًا فزعًا يجر رداءه. (٣/ ١٣١).
* إذا وقع الكسوف في وقت صلاة الفجر فبدأ الإمام بصلاة الفجر ودخل رجل المسجد وكبر للإحرام ناويًا صلاة الفجر، ثم ظن أن الإمام يصلي الكسوف فإن كان لم ينوي غير صلاة الفجر فصلاته صحيحة، وإن كان نوى الفجر ومعها صلاة الكسوف فصلاته غير صحيحة. (٣/ ١٣١).
[ ١٠٣ ]