* قول بعض أهل العلم عن يوم عاشوراء: يسن فيه التوسع على العيال.
هذا لا أصل له، ولا يصح، وليس هذا مسنونًا بحال، وجميع الأحاديث الواردة فيه لا تصح، فتعظيمه بغير الصيام باطل. وهذه التي زيدت سببها مخالفة الرافضة؛ فإن الرافضة هو عندهم يوم حزن من أجل أنه اليوم الذي قتل فيه السبط الحسين قتل بكربلاء وطائفة معه من شباب أهل البيت، وقصد قوم مخالفة الروافض ومغيظتهم فجعلوه عيدًا عندهم؛ ولهذا يعد العوام في نجد «عيد العمر» وهو من تعظيمه. فلا يجوز أن يحزن فيه كما تفعله الرافضة، ولا يجوز أن يزاد فيه بالسرور فيكون بدعة أيضًا. وهو ليس بعيد أبدًا، هو يوم فضله الله بصومه فقط. (٤/ ٢٠٣).
* إذا كان الإنسان حاجًّا وكان بعرفة فإنه لا يصومه، لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» رواه أبو داود. (٤/ ٢٠٤).
* أما إذا كان غير حاج أو كان حاجًا وليس بعرفة بل لم يأت إليها إلا متأخرًا كبعد المغرب فلا يدخل في النهي. (٤/ ٢٠٤).
* صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام، لكن إنما يكون ذلك في حق من يداوم عليه، وأما الإنسان إذا كان عاجزًا فإنه يداوم على ما يقدر عليه. (٤/ ٢٠٥)
* المداومة على صيام رجب وشعبان لم يكن على عهد السلف. (٤/ ٢٠٥)
[ ١٦٧ ]
* الأصل في النهي التحريم، فلم صار في صيام الجمعة للكراهة؟
لعله لكونه رخص في الشرع في صيامه وصيام يوم معه، فلو كان حرامًا لما ساغ صومه بالكلية. (٤/ ٢٠٦)
* يكره إفراد يوم السبت بالصوم. (٤/ ٢٠٦).
* بعضهم لا يرى أن يوم الثلاثين من شعبان يوم شك، إلا إذا كان صحوًا، والتحقيق أنه ولو كان هناك غيم فإنه يوم شك، للنهي عنه في الأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن صيام يوم ثلاثين من شعبان. (٤/ ٢٠٦).
* ليلة القدر بعض أهل العلم قال: إنها مرفوعة، والصحيح والمعروف عدم رفعها، إذ لا دليل عليه. (٤/ ٢٠٦).
[ ١٦٨ ]