* ما قطع من شجر الحرم لا ينتفع به (٥/ ٢٣١).
* إذا كان الشوك في طريق المارة، فالظاهر: جواز قطعه، لأنه يُتأذى بذلك، ثم إذا قطع ففيه جزاء. (٥/ ٢٣١).
[ ١٩٤ ]
* ما قطع من شجر الحرم لا ينتفع به (٥/ ٢٣١).
* إذا كان الشوك في طريق المارة، فالظاهر: جواز قطعه، لأنه يُتأذى بذلك، ثم إذا قطع ففيه جزاء. (٥/ ٢٣١).
[ ١٩٤ ]