* يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبر، ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئًا، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم». (٥/ ٢٢٢).
* إن ترك كشف رأسه حياءً من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاص آثم. (٥/ ٢٢٤).
* من استظل في محمل راكبًا فعلى رواية:
الرواية الأخرى وهي اختيار الموفق وجماعة من الأصحاب أن في ذلك الكراهية فقط، وهي أولى وأصح وأقوى، إن شاء الله، أن لا يكون محرم بل مكروهًا وهو الراجح. (٥/ ٢٢٤).
* للمحرم أن يعقد الرداء وغيره مطلقًا، سواءً على ما ينكشف أو لا، والعقد أولى من التنفيذ فإن التنفيذ (^١) غير موثوق بخلاف العقد.
ولكن احتياطًا: إذا كان ممكن التنفيذ (١) ويتعاهده، ويكون خارجًا من الخلاف.
_________________
(١) التنفيذ: أن ينفذ طرف الرداء من تحت (الكمر)، أو يلف الرداء خلف عنقه وينفذ بعضه في بعض فيستمسك من غير عقد، ولكنه يحتاج إلى تعهد.
[ ١٨٩ ]
* الهميان المسمى «الكمر» يشد وسطه فيه النفقة، فهو مباح لأجل الحاجة له في إحرامه. (٥/ ٢٢٤).
* العود الذي يوضع على الجمر: طيب، ويحظر على المحرم، لكن هذا إذا شمه قصدًا.
أما لو ابتلى به فشمه بدون قصد، فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته. (٥/ ٤ - ٢٢٥).
* الصابون الممسك طيب. (٥/ ٢٢٥).
* النعناع: ليس من الطيب. (٥/ ٢٢٥).
* الريحان المعروف: طيب طريًّا ويابسًا. (٥/ ٢٢٥).
* البرتقال: هذا فاكهة. (٥/ ٢٢٥).
* الزعفران: يجتنب في القهوة وهو طيب. (٥/ ٢٢٥، ٢٢٦).
* الهيل: صار يجتنب عند كثير ممن يحج من أهل نجد، إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول: أنه ليس طيبًا، ولم نسمع أحدًا يتوقف فيه من حين حجينا إلى الآن يلحقه بالأدم والتوابل. (٥/ ٢٢٥).
* القرنفل: من التوابل. (٥/ ٢٢٥).
* لا يجوز تربية الحمام في الحرم، ونثر الحبوب له لما يترتب على ذلك من عدم نظافة الحرم، وقد ثبت في البخاري عن عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ رأى في جدار القبلة مخاطًا أو بزاقًا أو نخامة فحكه». وثبت في صحيح مسلم
[ ١٩٠ ]
عنه ﷺ: «أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر». (٥/ ٢٢٧).
* لا يجوز صرف كفارة محظورات الإحرام للحمام الذي في الحرم، لأنها حق من حقوق المساكين. (٥/ ٢٢٧).
* الجراد إذا دخل الحرم وحصل منه أضرار يحل قتله في الحرم دفعًا لضرره؛ لأن حكمه حكم الصائل. (٥/ ٧ - ٢٢٨).
* الوطء بعد التحلل (^١) لا يفسد الحج، سواءٌ كان مفردًا، أو قارنًا، وإنما يفسد الإحرام فقط بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة حتى يخرج إلى الحل فيحرم ثم يدخل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحل والحرم.
وعليه فدية شاة تذبح في الحرم، وتطعم المساكين، ولا يأكل منها شيئًا، وعلى الزوجة فدية شاة أُخرى إن كانت مطاوعة، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، والسلام. (٥/ ٢٢٨).
* تحفظ (^٢) النساء بأشياء غير مسنونة كالعود الذي تجعله في مقدم رأسها، أو عمامة تعصب بها رأسها وكل هذين بدعة.
وقولهم: لا يمس جلبابها وجهها. هذا لم يقله أحد وليس منصوصًا. (٥/ ٢٢٨).
_________________
(١) الأول.
(٢) بمعنى: احتياط.
[ ١٩١ ]
* حديث: «وإحرام المرأة في وجهها» لا يصح. (٥/ ٢٢٩).
* فالصحيح أنه لا بأس إذا مس وجهها، بل هو واجب إذا مر الرجال ولو مس جلبابها وجهها فلا فدية، ولا حرج، ولا تجعل شيئًا يعديه (^١). (٥/ ٢٢٩).
_________________
(١) أي: يرفعه عن وجهها. (قاسم).
[ ١٩٢ ]