* خروج الدود من الدبر ينقض الوضوء، وحكمه حكم سلس البول، يلزمه الوضوء لوقت كل صلاة بعد غسل المحل أن تلوث بشيء من الرطوبة وتعصيبه بخرقة طاهرة حتى لا يخرج شيء.
وإن اعتيد انقطاعه في زمن يتسع لفعل الطهارة والصلاة تعين أن يفعلهما في حال انقطاعه، وإلا فيصلي على حسب حاله، وصلاته صحيحة للضرر. (٢/ ٧٣ - ٧٤).
* الراجح أن القلس (^١) لا ينقض الوضوء، وإن كان نجسًا. (٢/ ٧٤).
* الصواب في النوم الفرق بين المستغرق وغيره، فالمستغرق ينقض وغيره لا ينقض … لحديث: «نام النساء والصبيان». (٢/ ٧٤).
* الاحتياط أن يعتبر مس المرأة بشهوة من النواقض … وهذا هو الذي يفتى به. (٢/ ٧٤).
* في بعض الأحاديث: «من مس فرجه فليتوضأ» … وعليه الفتوى والعمل. (٢/ ٧٥).
* إن مست المرأة أحد فرجي طفلها انتقض وضوؤها بذلك، وإلا فلا ينتقض وضوؤها بمجرد تغسيله حتى ولو باشرت غسل النجاسة بيدها، وعليها ملاحظة تطهير يدها بعد ذلك، والاحتراز من تعدي النجاسة على بدنها أو ثوبها. (٢/ ٧٥).
_________________
(١) قال الخليل: القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء. مختار الصحاح (١/ ٢٥٩).
[ ٣٢ ]
* الراجح أن مس الأمرد بشهوة ناقض، لأجل وجود الشهوة، كذات المحرم. (٢/ ٧٥).
* لحم الجزور ناقض، واللحم هو الأحمر (الهبر) والأبيض من اللحم الأبيض. (٢/ ٧٦).
* الكبد لا تدخل في اللحم، ولا تنقض الوضوء. (٢/ ٧٦).
* الظاهر أن الرأس ليس لحمًا، ولا ينقض الوضوء. (٢/ ٧٦).
* والشحم والعظم والعصب والقلب والرئة والكلية والستار والحليب كل هذه لا تنقض والرقبة لحم. (٢/ ٧٦).
* شرب الدخان بعد الوضوء لا ينقض الوضوء. (٢/ ٧٦).
* يحرم على المحدث مس المصحف، فالمميز لا يمس المصحف إلا متطهرًا، وغير المميز لا يمسه أبدًا. (٢/ ٧٧).
* سجود التلاوة والشكر ليست صلاة فعدم وجوب الطهارة أقوى. (٢/ ٧٧).
* من استيقظ ووجد بللًا، فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتحقق أن هذا الخارج مني فيلزمه الاغتسال ولو لم يذكر احتلامًا.
الثانية: أن يتحقق أنه ليس بمني فلا غسل عليه، وإنما يطهر ما أصابه لنجاسته.
الثالثة: أن يشك في كونه منيًا أو مذيًا فيغتسل وجوبًا، ويطهر ما أصاب بدنه وثيابه احتياطًا. (٢/ ٧٩).
* تغييب الحشفة في الفرج مع حائل لا يوجب الغسل إذا لم ينزل. (٢/ ٨٠).
[ ٣٣ ]
* الصغير الذي يقع منه نجاسة في المسجد يمنع من دخوله. (٢/ ٨٠).
* والمريض كذلك إن كان به نجاسة تتعدى منع وإلا فلا لقصة سعد (^١). (٢/ ٨٠).
* حديث: «من غسل ميتًا فليغتسل» ضعيف. (٢/ ٨٠).
* إلا أنه معضود بالآثار الثابتة عن بعض الصحابة منهم بعض الخلفاء. (٢/ ٨٠).
* يجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة، ويجب غسل باطن الشعر الذي بين الظفائر أصوله ومسترسله. (٢/ ٨١).
* باطن العينين لا يغسل لما فيه من الضرر وهو الراجح. (٢/ ٨١).
* نقض المرأة شعر رأسها لغسل الجنابة غير مشروع، وهو متأكد في الحيض. (٢/ ٨١).
* لا نرى - أن يفتح حمام عام تجاري - في هذا البلد، لأن الضرر سيكون أكبر من النفع، ومثل هذه الأشياء تكون عادة وسيلة لفساد لم يخطر في بال الذي أسسها، ومهما حرصت الآن على مراعاة الآداب الشرعية والأخلاقية فإنك لن تستطيع ضمان ذلك في المستقبل بعد فتح هذا الباب. (٢/ ٨٣).
_________________
(١) ابن معاذ ﵁ وذلك حين رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة بعد غزوة الخندق، فوضع السلاح، وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد. المسند (٢٥٠٩٧). قال محقق المسند: بعضه صحيح، وجزء منه حسن، وهذا إسناد فيه ضعف. وقال الألباني: «حسن» السلسلة الصحيحة (١/ ١٤٣).
[ ٣٤ ]